التحرير ( 1 ) والجامع ( 2 ) والسرائر وفيه : أنّه المجمع عليه عند أصحابنا ، المعمول به ،
وفتاويهم في عصرنا هذا وهو سنة ثمان وخمسمائة عليه بلا خلاف بينهم ( 3 ) - أو
استحباباً ، كما في الأحمدي ( 4 ) والغنية ( 5 ) والإصباح ( 6 ) والرسالة النصيريّة في
الفرائض ( 7 ) والمختلف ( 8 ) وظاهر الكافي ( 9 ) . ويدلّ على الأوّل ، ظاهر لام الملك أو
الاختصاص الواردة في الأخبار ( 10 ) . ودليل الثاني ، الأصل ، وعموم نصوص
الإرث ، وإجمال نصوص الحبوة لعدم نصوصيّة اللام في الوجوب . وهو الأقوى ،
إلاّ أن يثبت الإجماع على الوجوب ، وهو بمعزل عن الثبوت .
ثمّ الأقوى ما في الانتصار ( 11 ) من الاحتساب عليه بالقيمة من الإرث ، لعموم
أدلّته من غير معارض فإنّ اختصاص الأعيان به في الأخبار والفتاوى لا ينافي
الاحتساب ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن حريز : إذا هلك الرجل فترك بنين
فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ( 12 ) .
وأمّا إنّه يحبى من لا أكبر منه وإن لم يكن أكبر من غيره فهو نصّ الجامع ( 13 ) ويدلّ
عليه قول أحدهما ( عليهما السلام ) في خبر الفضلاء : إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو
لابنه ، فإن كانوا ابنين فهو لأكبرهما ( 14 ) وفي مرسل ابن اُذينة : أنّ الرجل إذا ترك
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 164 س 9 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 509 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 258 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 17 .
( 5 ) الغنية : ص 324 .
( 6 ) إصباح الشيعة : ص 366 .
( 7 ) لا يوجد لدينا .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 21 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 371 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 439 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 11 ) الانتصار : ص 299 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3 .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 509 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 6 .