تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
التحرير ( 1 ) والجامع ( 2 ) والسرائر وفيه : أنّه المجمع عليه عند أصحابنا ، المعمول به ، وفتاويهم في عصرنا هذا وهو سنة ثمان وخمسمائة عليه بلا خلاف بينهم ( 3 ) - أو استحباباً ، كما في الأحمدي ( 4 ) والغنية ( 5 ) والإصباح ( 6 ) والرسالة النصيريّة في الفرائض ( 7 ) والمختلف ( 8 ) وظاهر الكافي ( 9 ) . ويدلّ على الأوّل ، ظاهر لام الملك أو الاختصاص الواردة في الأخبار ( 10 ) . ودليل الثاني ، الأصل ، وعموم نصوص الإرث ، وإجمال نصوص الحبوة لعدم نصوصيّة اللام في الوجوب . وهو الأقوى ، إلاّ أن يثبت الإجماع على الوجوب ، وهو بمعزل عن الثبوت . ثمّ الأقوى ما في الانتصار ( 11 ) من الاحتساب عليه بالقيمة من الإرث ، لعموم أدلّته من غير معارض فإنّ اختصاص الأعيان به في الأخبار والفتاوى لا ينافي الاحتساب ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن حريز : إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ( 12 ) . وأمّا إنّه يحبى من لا أكبر منه وإن لم يكن أكبر من غيره فهو نصّ الجامع ( 13 ) ويدلّ عليه قول أحدهما ( عليهما السلام ) في خبر الفضلاء : إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا ابنين فهو لأكبرهما ( 14 ) وفي مرسل ابن اُذينة : أنّ الرجل إذا ترك
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 164 س 9 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 509 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 258 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 17 . ( 5 ) الغنية : ص 324 . ( 6 ) إصباح الشيعة : ص 366 . ( 7 ) لا يوجد لدينا . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 21 . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 371 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 439 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 11 ) الانتصار : ص 299 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3 . ( 13 ) الجامع للشرائع : ص 509 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 6 .