( فلو كان معهما ) أي الأبوين ( إخوة ) يحجبون الاُمّ عن الثلث ، انعكس
الأمر ، فورثت السدس وورث الأب الثلث ولذا ( استحبّ للأب طعمة أبويه
بسدس الأصل بينهما بالسويّة أو ) الطعمة ( لأحدهما ) إن انفرد ( دون الاُمّ ) .
( وكذا لو خلّف أبويه وإخوة ) حاجبين ( استحبّ للأب الطعمة خاصّة )
لأنّ للأُمّ السدس ، والباقي للأب .
( ولو خلّف أبويه خاصّة استحبّ لكلّ منهما الطعمة ) لأنّ التركة بينهما
أثلاثاً . ( ولا يطعم أحدهما أبوي الآخر ) ونصّ عليه الأصحاب وقول
الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسحاق في أبوين وجدّة لاُمّ : للأُمّ السدس وللجدّة السدس ،
وما بقي وهو الثلثان للأب ( 1 ) وقد يستظهر من مرفوع ابن رباط عنه ( صلى الله عليه وآله ) : الجدّة لها
السدس مع ابنها ومع ابنتها ( 2 ) .
( و ) لذلك ( لا طعمة للأجداد من الأب إلاّ مع وجود الأب . وكذا لا
طعمة للأجداد من الاُمّ إلاّ مع وجودها ) كما هو منصوص الأصحاب ، وظاهر
مرفوع ابن رباط ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح جميل : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم
الجدّة اُمّ الأب السدس وابنها حيّ ، وأطعم الجدّة اُمّ الاُمّ السدس وابنتها حيّة ( 3 )
( ولا طعمة للأجداد إذا علوا ) للأصل ، واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد
الأقربين .
( تتمّة ) :
( يُحبى الولد ) الذكر ( الأكبر ( 4 ) ) - أي من لا أكبر منه - وجوباً ، كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 472 ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 472 ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 471 ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 9 .
( 4 ) في القواعد : يُحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه .