تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
ومنها ما ينصّ على التعميم كما سيظهر . والطعمة ( بالأقلّ من سُدس الأصل ، والزيادة مع زيادة نصيب المطعم على السدس ) فإنّ المشهور المفهوم من ظواهر الأخبار ( 1 ) إطعام سُدس الأصل ، فلو أطعمناهم السدس مطلقاً بقي الأب أو الاُمّ بلا شيء أو بأقلّ من نصيبهم . ولعلّ الإطلاق في الأخبار وكلام الأصحاب منزّل عليه . وأطعمهم أبو عليّ ( 2 ) سدس نصيب المطعم . ويدفعه ظواهر الأخبار ، خصوصاً خبر سعد ( 3 ) وخبر إسحاق بن عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) في أبوين وجدّة قال : للأُمّ السدس ، وللجدّة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب ( 4 ) . واشترط الشهيد في الطعمة زيادة نصيب المطعم بقدر سدس الأصل ( 5 ) ابقاءً للنصوص على ظواهرها ، مع التحرّز عن تفضيل الجدّ أو الجدّة على الأب أو الاُمّ . ( فلو نقص ) نصيب أحد الأبوين عمّا زاد على السدس ( سقطت الطعمة في حقّه دون الآخر ) إن زاد نصيبه . ( فلو خلّف أبوين وزوجاً وجدّاً وجدّة من قبل الأب وجدّاً وجدّة من قبل الاُمّ استحبّ للأُمّ طعمة أبويها سدس الأصل ) لأنّ لها الثلث وتكون الطعمة ( بينهما بالسويّة ) كما قطع به الأصحاب ، لتساويهما في الاستحقاق من غير معارض . ( ولو كان أحدهما كان السدس له ولا طعمة على الأب ) لأنّه لا يرث هنا إلاّ السدس .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 469 ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 105 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 473 ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 15 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 472 ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 10 . ( 5 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 367 درس 188 .