صحيح الحميري كتب إلى العسكري ( عليه السلام ) : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها
وجدّها وجدّتها كيف يقسم ميراثها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : للزوج النصف وما بقي للأبوين ( 1 )
وخبر أبي بصير سأل الباقر ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه ، فقال :
حجب الأب الجدّ ، والميراث للأب ، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء ( 2 ) . وقوله ( عليه السلام ) في
خبر زرارة : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدّة السدس ، ولم يفرض الله لها شيئاً ( 3 ) .
وخبر الحسن بن صالح ، سأل الصادق ( عليه السلام ) عن امرأة مملّكة لم يدخل بها زوجها
ماتت وتركت اُمّها وأخوين لها من أبيها وأُمّها وجدّها أبا اُمّها وزوجها ، قال : يعطى
الزوج النصف وتعطى الاُمّ الباقي ، ولا يعطى الجدّ شيئاً ، لأنّ ابنته حجبته عن
الميراث ولا تعطى الإخوة شيئاً ( 4 ) ( لكن يستحبّ للأبوين الطعمة لكلّ
واحد ) فالأب يطعم أباه واُمّه والأُمّ تطعم أباها وأُمّها للأخبار ( 5 ) . وهي في الجدّة
كثيرة . وفي الجدّ خبر سعد بن أبي خلَفَ ، سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن بنات بنت وجدّ ؟
قال : للجدّ السدس ، والباقي لبنات البنت ( 6 ) وظاهر أبي عليّ ( 7 ) إرث الأجداد
والجدّات مع الأبوين ، وتوهمه عبارة الفقيه ( 8 ) لكنه صرّح بعده بخلافه . وخصّ
الحلبيّان ( 9 ) والمحقّق الطوسي ( 10 ) الإطعام بالجدّ والجدّة للأب . والأخبار ( 11 ) مطلقة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 468 ب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 468 ب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 470 ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 467 - 468 ب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 469 ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 473 ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 15 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 106 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 286 - 287 ذيل الحديث 5650 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 378 ، الغنية : ص 325 .
( 10 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 497 ب 9 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .