تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
( وقيل ) في السرائر ( 1 ) وبعض المسائل للسيّد ( 2 ) وحكي عن الحسن ( 3 ) والمصري ( 4 ) : ( إنّ أولاد الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد ) لدخولهم في الأولاد حقيقة إجماعاً - ولذا حرّمت حلائلهم على أبيهم ، لقوله تعالى : " وحلائل أبنائكم " ( 5 ) وحرّمت الإناث منهم بقوله : " وبناتكم " وحجبوا الزوجين عن نصيبهما الأعلى والأبوين إلى السدسين ، فيدخلون في قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظّ الاُنثيين " ( 6 ) . ولو خلّينا وظاهر الآية لشرّكنا بين الأولاد وأولادهم في الإرث مع الاجتماع ، ولكن الإجماع صرفها عن ظاهرها وأوجب أن يكون معناها بطناً بعد بطن - ولأنّه لا خلاف في أنّ أولاد الابن إذا اختلفوا ذكورة وأُنوثة كان للذكر منهم ضعف نصيب الأُنثى وهو المشهور في أولاد البنت وما هو إلاّ لشمول الآية لهم ، ولأنّه يلزم من إرثهم نصيب من يتقرّبون به تفضيل البنت الواحدة على بنين كثيرين في بعض الصور والتسوية في بعض وقد منع شمول الأولاد لهم حقيقة والإجماع عليه . وأمّا شمول الأحكام المذكورة لهم فبالإجماع أو السنّة ، والتزم ( 7 ) التسوية بين البنت والابن وتفضيلها عليه وإن استبعد كما هو لازم في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات . ( خاتمة ) : ( لا يرث الجدّ ولا الجدّة مع الأبوين ) وفاقاً للمشهور ، لأنّهما إنّما يتقرّبان بهما فلا يشاركانهما ، وللأخبار ( 8 ) الناطقة بمنع الأقرب الأبعد ، وخصوص
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 239 - 240 . ( 2 ) مسائل في إرث الأولاد ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 262 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 6 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 16 . ( 5 ) النساء : 23 . ( 6 ) النساء : 11 . ( 7 ) في ق : الزم . وعلى أيّ منهما العبارة غير واضحة . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 467 ب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .