وبنت ابن ابن كان لبنت الابن النصف وللأُخرى السدس تكملة الثلثين ( ويرث )
في المشهور بل كاد يجمع عليه كما قاله المحقّق الطوسي ( 1 ) ( كلّ منهم نصيب
من يتقرّب به ) .
( فلولد البنت نصيب اُمّه - ذكراً كان أو اُنثى - وهو النصف مع الانفراد
أو مع الأبوين ، ويردّ عليه كاُمّه وإن كان ذكراً ) .
( ولولد الابن نصيب الابن - ذكراً كان أو اُنثى - وهو جميع المال إن
انفرد ، والفاضل عن الفرائض إن اجتمع مع ذوي الفروض ، كالأبوين أو
أحد الزوجين ) .
( ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت ، فلأولاد الابن الثلثان وإن كان )
الموجود منهم ( واحداً أُنثى ، ولأولاد البنت الثلث وإن كان أكثر ذكراً أو اُنثى ) .
( ولو كان معهما أبوان فلهما السدسان ، والفاضل بينهم على ما بيّناه ) .
( ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ) على المختار .
( وللأبوين السدسان ، والباقي لأولاد الابن ولأولاد البنت أثلاثاً )
على ما ذكر ، والدليل على ما ذكر ما سمعته من صحيحي سعد وابن الحجاج
الناطقين بقيام بنت الابن مقام الابن ، ولأنّهم فروع من يتقرّبون به فلا
يزيدون عليه .
( وأولاد البنت يقتسمون نصيب أُمّهم ، للذكر ضعف الأُنثى ) كأولاد
الابن ( على الأصحّ ) لعموم الأولاد لهم مع الاتّفاق في أولاد الابن خلافاً
لجماعة ، منهم : القاضي ( 2 ) والشيخ في المبسوط ( 3 ) استناداً إلى قضيّة التقرّب
بالأُنثى الاقتسام بالسويّة .
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 2 ) المهذّب : ج 2 ص 133 .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 76 .