تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وبنت ابن ابن كان لبنت الابن النصف وللأُخرى السدس تكملة الثلثين ( ويرث ) في المشهور بل كاد يجمع عليه كما قاله المحقّق الطوسي ( 1 ) ( كلّ منهم نصيب من يتقرّب به ) . ( فلولد البنت نصيب اُمّه - ذكراً كان أو اُنثى - وهو النصف مع الانفراد أو مع الأبوين ، ويردّ عليه كاُمّه وإن كان ذكراً ) . ( ولولد الابن نصيب الابن - ذكراً كان أو اُنثى - وهو جميع المال إن انفرد ، والفاضل عن الفرائض إن اجتمع مع ذوي الفروض ، كالأبوين أو أحد الزوجين ) . ( ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت ، فلأولاد الابن الثلثان وإن كان ) الموجود منهم ( واحداً أُنثى ، ولأولاد البنت الثلث وإن كان أكثر ذكراً أو اُنثى ) . ( ولو كان معهما أبوان فلهما السدسان ، والفاضل بينهم على ما بيّناه ) . ( ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ) على المختار . ( وللأبوين السدسان ، والباقي لأولاد الابن ولأولاد البنت أثلاثاً ) على ما ذكر ، والدليل على ما ذكر ما سمعته من صحيحي سعد وابن الحجاج الناطقين بقيام بنت الابن مقام الابن ، ولأنّهم فروع من يتقرّبون به فلا يزيدون عليه . ( وأولاد البنت يقتسمون نصيب أُمّهم ، للذكر ضعف الأُنثى ) كأولاد الابن ( على الأصحّ ) لعموم الأولاد لهم مع الاتّفاق في أولاد الابن خلافاً لجماعة ، منهم : القاضي ( 2 ) والشيخ في المبسوط ( 3 ) استناداً إلى قضيّة التقرّب بالأُنثى الاقتسام بالسويّة .
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 2 ) المهذّب : ج 2 ص 133 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 76 .