الأولاد . وهو ممنوع . ولو سلّم لزم كونه كولد الصلب في الفروض مع أنّهم إنّما
ورّثوه نصيب من يتقرّب به . ولقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن الحجاج : بنات
البنت يرثن إذا لم تكن بنات كنّ مكان البنات ( 1 ) وفي خبر آخر له ابن الابن إذا لم
يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة الابنة إذا لم يكن من صلب
الرجل أحد قامت مقام البنت ( 2 ) . وفي خبر إسحاق : ابن الابن يقوم مقام أبيه ( 3 ) .
وفي النهاية ( 4 ) أنّ الأخبار به متواترة ( وشرط ابن بابويه ( 5 ) في توريثه عدم
الأبوين ) لأنّهما - الجدّ والجدّة - في درجة الأولاد للصلب ، والقريب يمنع البعيد ،
كما ينصّ عليه نحو قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح أبي أيوب الخزّاز : إنّ في كتاب
عليّ ( عليه السلام ) ، إنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب
إلى الميّت منه فيحجبه ( 6 ) . ولقول الكاظم ( عليه السلام ) في صحيح سعد بن أبي خلف : بنات
الابنة يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن
يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ، ولا وارث غيرهنّ ( 7 ) . وقول الصادق ( عليه السلام )
في صحيح ابن الحجاج مثله ( 8 ) . وحمل على معنى ولا وارث من الأولاد للصلب ،
ويؤيّده ما سمعته .
( والأقرب ) من أولاد الأولاد ( يمنع الأبعد ) اتّفاقاً ( فلا يرث ابن ابن
ابن مع ابن ابن ) والعامّة ( 9 ) يورّثون الأبعد مع الأقرب . فلو خلّف بنت ابن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 449 ب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 450 ب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 449 ب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 2 .
( 4 ) النهاية : ج 3 ص 191 - 192 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 269 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 487 ب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 9 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 449 ب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 450 ب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4 .
( 9 ) كفاية الأخيار : ج 2 ص 16 - 17 .