والزوجة ) والمسألة إن دخل الزوج مع الأبوين وبنت من اثني عشر ، كما نصّ
عليه في خبر محمّد بن مسلم وبكير عن الباقر ( عليه السلام ) : للزوج ثلاثة ، وللأبوين أربعة
وللبنت خمسة ( 1 ) . وإن تعدّدت البنت ازدادت الفريضة على حسب ازديادهنّ إلاّ
إذا كنّ خمساً ، وإن دخلت الزوجة معهم صحّت من مائة وعشرين مع عدم
الحاجب ، من ضرب نصف مخرج السدس في مخرج الثمن ، ليحصل أربعة
وعشرون ، للزوجة الثمن ثلاثة ، وللأبوين السدسان ثمانية ، وللبنت النصف اثنا
عشر ، يبقى واحد ، يقسم عليها وعلى الأبوين أخماساً ، فيضرب الخمسة في
الأربعة وعشرين يبلغ ما ذكر . ومع الحجب يقسم الزائد أرباعاً فتصحّ من ستّة
وتسعين ، وقس عليهما باقي الصور .
( ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين ) وحدهما ( فللاُمّ الثلث )
إن لم يحجبها إخوة ( ولأحد الزوجين فرضه الأعلى ، والباقي للأب . ومع
الإخوة ) الحاجبين ( للأُمّ السدس ، والباقي للأب بعد نصيب أحد
الزوجين ) إذ لا فرض للأب مع عدم الولد ، فللأب حالتان : حالة لا فرض له وهي
إذا لم يجتمع معه ولد ، وحالة له السدس فرضاً وهي إذا اجتمع مع الولد . وحينئذ إمّا
أن يردّ عليه أو لا . وللأُمّ أيضاً حالتان : إمّا لها الثلث ، أو لها السدس . وعلى كلّ إمّا
أن يردّ عليه أو لا . والبنت إمّا لها النصف فرضاً مع ردّ أو نقص ، أو لا فرض لها ،
وهو إذا كان معها ابن . والبنتان إمّا لهما الثلثان مع ردّ أو نقص أو بدونهما ، أو لا
فرض لهما ، ولا فرض للبنين .
( وولد الولد وإن نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه ) أو اُمّه ( ومن هو
في طبقته ) أو طبقتها ، وهو الولد للصلب بالإجماع ، وعموم الأولاد والبنات .
وفيه نظر . ( ويقاسم الأبوين كأبيه ) أو اُمّه وفاقاً للمشهور ، لدخوله في عموم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 465 ب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 .