السدس لمكان الأب فيكون له ما حجبت عنه . وضعفه ظاهر ( ولأحدهما معها
السدس ، ولها النصف ، والباقي يردّ ) عليهما ( أرباعاً مطلقاً ) كان معهما
إخوة أم لا ( ولهما مع البنتين فصاعداً السدسان ، وللبنات الثلثان ،
ولأحدهما مع البنتين فصاعداً السدس ، والباقي يردّ ) عليهم ( أخماساً )
لعدم الأولويّة ، ونحو قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر بكير في رجل ترك ابنته واُمّه : إنّ
الفريضة من أربعة ، لأنّ للبنت ثلاثة أسهم ، وللأُمّ السدس ، وبقي سهمان ، فهما أحقّ
بهما من العمّ والأخ والعصبة ، لأنّ البنت والأُمّ سمّي لهما ، ولم يسمّ لهم ، فيردّ عليهما
بقدر سهامهما ( 1 ) . لاشتراك العلّة . خلافاً لأبي عليّ ( 2 ) فخصّ الردّ بالابنتين ، لدخول
النقص عليهما بالزوجين فالفاضل لهما ، ولا يصلح علّة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في
خبر أبي بصير في رجل ترك ابنتيه وأباه : أنّ للأب السدس وللابنتين الباقي ( 3 ) .
وهو ضعيف سنداً ودلالة . واحتمل في المختلف ( 4 ) حمله على ما إذا كان مع
الابنتين ذكر ، قال : وعليه يحمل كلام ابن الجنيد ( رحمه الله ) . وحمل الخبر عليه ممتنع .
( ولو دخل الزوج أو الزوجة ) مع الأبوين أو أحدهما والبنت أو أكثر
( أخذ كلّ منهما النصيب الأدنى ، وللأبوين السدسان أو لأحدهما السدس
والباقي للبنت أو البنات ) وإن نقص عن النصف أو الثلثين لما مرّ .
( فإن حصل ردّ فهو على البنت ) أو البنات ( وأحد الأبوين ، أو هما )
على المختار ( دون ) الزوج أو ( الزوجة ) لما مرّ وترك الزوج ، لعدم احتمال
الردّ مع اجتماع الأبوين ، ويأتي على قول أبي عليّ ( 5 ) اختصاص البنت أو البنات
بالردّ ( ومع الحاجب ) من الإخوة ( يردّ على الأب والبنت دون الاُمّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 464 ب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 103 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 465 ب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 7 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 104 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 62 .