تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
والثلثين بحال الاجتماع مع الأبوين . ولا وجه له . وقد عرفت أنّ ابن عبّاس سوّى في الفرض بين البنت والبنتين . ( ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد ذكر فصاعداً فلهما السدسان ) إن اجتمعا ( أو السدس إن كان ) الموجود ( واحداً ) منهما ( والباقي للولد ) الواحد ( أو لمن زاد بالسويّة ) لأنّ الأبوين حينئذ ذوا فرض بخلاف البنين . ( ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ذكور وإناث فللواحد ) من الأبوين ( السدس ولهما السدسان ، والباقي للأولاد ، للذكر ضعف الأُنثى ) كما نصّ على جميع ذلك في الكتاب ( 1 ) . ( ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع والزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للأولاد ، للذكر ضعف الأُنثى ) والمسألة من اثني عشر أو أربعة وعشرين ( وللأبوين مع البنت السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ عليهم أخماساً ) على نسبة سهامهم اتّفاقاً ، كما نصّ عليه حسن محمّد بن مسلم ، أنّه أقراه الباقر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض الّتي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخطّ عليّ ( عليه السلام ) بيده ، فوجد فيها رجل ترك أبويه وابنته فلابنته النصف ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فلابنته ، وما أصاب سهمين فللأبوين ( 2 ) المسألة من أوّل الأمر من خمسة كما هو ظاهر الخبر هذا إذا لم يكن للأُمّ حاجب . ( فإن كان ) معهم ( إخوة ) يحجبون الاُمّ ( فالردّ على الأب والبنت خاصّة ) اتّفاقاً ( أرباعاً ) في المشهور ، لأنّ المعهود كون الردّ بنسبة السهام خلافاً للمصري ( 3 ) فقسمه أخماساً استناداً إلى أنّ الإخوة إنّما يحجبون الاُمّ عن
هامش
( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 463 ب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 117 .