والثلثين بحال الاجتماع مع الأبوين . ولا وجه له . وقد عرفت أنّ ابن عبّاس سوّى
في الفرض بين البنت والبنتين .
( ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد ذكر فصاعداً فلهما السدسان )
إن اجتمعا ( أو السدس إن كان ) الموجود ( واحداً ) منهما ( والباقي للولد )
الواحد ( أو لمن زاد بالسويّة ) لأنّ الأبوين حينئذ ذوا فرض بخلاف البنين .
( ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ذكور وإناث فللواحد ) من
الأبوين ( السدس ولهما السدسان ، والباقي للأولاد ، للذكر ضعف الأُنثى )
كما نصّ على جميع ذلك في الكتاب ( 1 ) .
( ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع والزوجة الثمن ،
وللأبوين السدسان ، والباقي للأولاد ، للذكر ضعف الأُنثى ) والمسألة من
اثني عشر أو أربعة وعشرين ( وللأبوين مع البنت السدسان ، وللبنت النصف ،
والباقي يردّ عليهم أخماساً ) على نسبة سهامهم اتّفاقاً ، كما نصّ عليه حسن
محمّد بن مسلم ، أنّه أقراه الباقر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض الّتي هي إملاء
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخطّ عليّ ( عليه السلام ) بيده ، فوجد فيها رجل ترك أبويه وابنته فلابنته
النصف ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم فما
أصاب ثلاثة فلابنته ، وما أصاب سهمين فللأبوين ( 2 ) المسألة من أوّل الأمر من
خمسة كما هو ظاهر الخبر هذا إذا لم يكن للأُمّ حاجب .
( فإن كان ) معهم ( إخوة ) يحجبون الاُمّ ( فالردّ على الأب والبنت
خاصّة ) اتّفاقاً ( أرباعاً ) في المشهور ، لأنّ المعهود كون الردّ بنسبة السهام
خلافاً للمصري ( 3 ) فقسمه أخماساً استناداً إلى أنّ الإخوة إنّما يحجبون الاُمّ عن
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 463 ب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 117 .