تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
( المقصد الثاني ) ( في تعيين الورّاث وسهامهم ) ( وفيه فصول ) خمسة : ( الأوّل في ميراث ) الطبقة الاُولى من النسب ( الأبوين والأولاد ) . ( للأب المنفرد ) عمّن في درجته وعن الزوجين ( المال ) كلّه بالقرابة ، لآية اُولي الأرحام إذ لا فرض له ( وللأُمّ المنفردة الثلث ) فرضاً ( والباقي يردّ عليها ) بالقرابة ( فإن اجتمعا فللاُمّ الثلث والباقي للأب . ومع الإخوة الحاجبين ، لها السدس والباقي للأب ) كلّ ذلك بالإجماع ، والنصوص من الكتاب ( 1 ) والسنّة ( 2 ) ( ولا يرث الإخوة ) عندنا ( شيئاً وإن حجبوا ) وفي رواية شاذّة عن ابن عبّاس ( 3 ) أنّ لهم السدس الّذي حجبوها عنه . ( وللابن المنفرد المال ، وكذا الابنان فصاعداً بالسويّة ) إذ لا فرض للبنين . ( وللبنت المنفردة النصف ) فرضاً ( والباقي يردّ عليها ) قرابة ( وللابنتين فصاعداً الثلثان والباقي يردّ عليهنّ ) . ( ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد ، فللذكر مثل حظّ الاُنثيين ) كلّ ذلك بالكتاب ( 4 ) والسنّة ( 5 ) والإجماع ، إلاّ أنّ الفضل بن شاذان ( 6 ) والحسن ( 7 ) جعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض ، وخصّا فرض النصف
هامش
( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 453 ب 9 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 3 ) المبسوط للسرخسي : ج 29 ص 145 . ( 4 ) النساء : 176 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 436 ب 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 6 و 7 ) نقله عنهما في مختلف الشيعة : ج 9 ص 16 - 17 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 408 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي