( المقصد الثاني )
( في تعيين الورّاث وسهامهم )
( وفيه فصول ) خمسة :
( الأوّل في ميراث ) الطبقة الاُولى
من النسب ( الأبوين والأولاد ) .
( للأب المنفرد ) عمّن في درجته وعن الزوجين ( المال ) كلّه بالقرابة ،
لآية اُولي الأرحام إذ لا فرض له ( وللأُمّ المنفردة الثلث ) فرضاً ( والباقي يردّ
عليها ) بالقرابة ( فإن اجتمعا فللاُمّ الثلث والباقي للأب . ومع الإخوة
الحاجبين ، لها السدس والباقي للأب ) كلّ ذلك بالإجماع ، والنصوص من
الكتاب ( 1 ) والسنّة ( 2 ) ( ولا يرث الإخوة ) عندنا ( شيئاً وإن حجبوا ) وفي
رواية شاذّة عن ابن عبّاس ( 3 ) أنّ لهم السدس الّذي حجبوها عنه .
( وللابن المنفرد المال ، وكذا الابنان فصاعداً بالسويّة ) إذ لا فرض
للبنين .
( وللبنت المنفردة النصف ) فرضاً ( والباقي يردّ عليها ) قرابة
( وللابنتين فصاعداً الثلثان والباقي يردّ عليهنّ ) .
( ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد ، فللذكر مثل حظّ الاُنثيين )
كلّ ذلك بالكتاب ( 4 ) والسنّة ( 5 ) والإجماع ، إلاّ أنّ الفضل بن شاذان ( 6 ) والحسن ( 7 )
جعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض ، وخصّا فرض النصف
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 453 ب 9 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 3 ) المبسوط للسرخسي : ج 29 ص 145 .
( 4 ) النساء : 176 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 436 ب 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 6 و 7 ) نقله عنهما في مختلف الشيعة : ج 9 ص 16 - 17 .