تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
إذا اجتمعت ذوو سهام لا يفي بها المال أن يخرج بعضهم من اُولي السهام حتّى يكون له ما بقي بعد توفية ذوي السهم سهامهم ، ولا يجوز إلاّ إخراج من لا سهم له في بعض الصور ، بالكتاب ( 1 ) والإجماع ، كما يظهر لك الآن . ( وإنّما تنقص الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة ، إمّا مع البنت أو البنات ، أو مع الأُخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو من الأب ، وحينئذ يدخل النقص على البنت أو البنات ) فإنّهنّ إذا اجتمعن مع البنين نقصن عن النصف أو الثلثين بنصّ الآية ( 2 ) لأنّ للذكر حينئذ حظّ الاُنثيين ( وعلى الأُخت أو الأخوات من قبل الأب ، أو من قبلهما معاً ) لمثل ذلك ( دون باقي الورثة ) لإطلاق الآية في فرض ما فرض لهم من السهام من غير ما يوجب لهم النقص في صورة من الصور . ( فلو خلّف زوجاً وأبوين وبنتاً : فللزوج الربع كملا ، وللأبوين السدسان كملا ، والباقي للبنت . وكذا لو كان ) الوارث أو الولد ( أزيد منها مع الأبوين أو ) مع ( أحدهما والزوج ، وكزوجة مع أبوين وبنتين ، وكزوج مع أخوين من الاُمّ وأُختين من الأب أو اُخت ) منه فللزوج النصف ، وللأخوين من الاُمّ الثلث ، والباقي لمن بقي ( وكزوجة مع اُخت لأب أو أُختين ) له ( فصاعداً مع أخوين من قبل الاُمّ ) فللزوجة الربع ، وللأخوين للأُمّ الثلث ، والباقي لمن بقي . وعلى ما ذكر إجماع الطائفة ، وأخبارهم ، فعن عليّ ( عليه السلام ) : لا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص عن الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص عن الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء ، ولا تزاد الإخوة من الاُمّ على الثلث ، ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر والأُنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد والوالد ( 3 ) . وعنه ( عليه السلام ) : إنّ الّذي أحصى
هامش
( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 429 ب 7 من أبواب موجبات الإرث ح 12 .