إذا اجتمعت ذوو سهام لا يفي بها المال أن يخرج بعضهم من اُولي السهام حتّى
يكون له ما بقي بعد توفية ذوي السهم سهامهم ، ولا يجوز إلاّ إخراج من لا سهم له
في بعض الصور ، بالكتاب ( 1 ) والإجماع ، كما يظهر لك الآن .
( وإنّما تنقص الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة ، إمّا مع البنت أو
البنات ، أو مع الأُخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو من الأب ، وحينئذ
يدخل النقص على البنت أو البنات ) فإنّهنّ إذا اجتمعن مع البنين نقصن عن
النصف أو الثلثين بنصّ الآية ( 2 ) لأنّ للذكر حينئذ حظّ الاُنثيين ( وعلى الأُخت أو
الأخوات من قبل الأب ، أو من قبلهما معاً ) لمثل ذلك ( دون باقي الورثة )
لإطلاق الآية في فرض ما فرض لهم من السهام من غير ما يوجب لهم النقص في
صورة من الصور .
( فلو خلّف زوجاً وأبوين وبنتاً : فللزوج الربع كملا ، وللأبوين
السدسان كملا ، والباقي للبنت . وكذا لو كان ) الوارث أو الولد ( أزيد منها
مع الأبوين أو ) مع ( أحدهما والزوج ، وكزوجة مع أبوين وبنتين ، وكزوج
مع أخوين من الاُمّ وأُختين من الأب أو اُخت ) منه فللزوج النصف ،
وللأخوين من الاُمّ الثلث ، والباقي لمن بقي ( وكزوجة مع اُخت لأب أو
أُختين ) له ( فصاعداً مع أخوين من قبل الاُمّ ) فللزوجة الربع ، وللأخوين
للأُمّ الثلث ، والباقي لمن بقي . وعلى ما ذكر إجماع الطائفة ، وأخبارهم ، فعن
عليّ ( عليه السلام ) : لا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص عن الربع ، ولا تزاد المرأة على
الربع ، ولا تنقص عن الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء ، ولا تزاد
الإخوة من الاُمّ على الثلث ، ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر
والأُنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد والوالد ( 3 ) . وعنه ( عليه السلام ) : إنّ الّذي أحصى
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 429 ب 7 من أبواب موجبات الإرث ح 12 .