يحجبها من الإخوة ، وسهم الاثنين فصاعداً من ولد الاُمّ ) ذكوراً أو إناثاً أو
مختلفين بلا خلاف بين الاُمّة ، لقوله تعالى " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة
وله أخ أو اُخت فلكلّ واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في
الثلث " ( 1 ) واتّفقوا على أنّ المراد الأخ والأُخت من الاُمّ .
( و ) السادس : ( السدس ) وهو ( سهم كلّ من الأبوين ) انفردا أو
اجتمعا ( مع الولد وإن نزل وسهم الاُمّ مع الحاجب من الإخوة ، وسهم
الواحد من ولد الاُمّ ذكراً كان أو اُنثى ) .
( والنصف يجتمع مع مثله كالأُخت ) للأبوين أو لأب ( والزوج ) وأمّا
الأُخت لاُمّ فلها النصف أيضاً في المسألة لكن سهمها السدس ( ومع الربع
كالبنت والزوج والأُخت ) لأب أو لهما ( والزوجة ومع الثمن كالبنت
والزوجة ولا يجتمع مع الثلثين لاستحالة العول ) عندنا ( بل يدخل النقص
على الاُختين دون الزوج ، ويجتمع مع الثلث كالاُمّ ) أو المتعدّد من كلالتها
( والزوج ، ومع السدس كالبنت والأُمّ ) أو الأب أو هما وكالزوج أو الأُخت
للأب أو لهما مع واحد من كلالة الاُمّ .
( ويجتمع الربع مع الثلثين كالزوج والبنتين والزوجة والأُختين ) لأب
أو لهما ( ومع الثلث كالزوجة والأُمّ ) أو اثنين من كلالتها ( ومع السدس
كزوج و ) أب أو ( اُمّ وبنت وزوجة و ) أخ أو ( اُخت لاُمّ ) أو واُمّ مع من
يحجبها من الإخوة ( ولا يجتمع مع الثمن ) ولا مع نفسه .
( ويجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة والبنات ، و ) مع ( السدس كما
لو انضمّ إليهنّ ) أب أو ( اُمّ ، ولا يجتمع مع الثلث ) ولا مع الربع ( ولا
الثلث مع السدس تسمية ، ويصحّ للقرابة كزوج وأبوين ) فإنّ للأُمّ الثلث
هامش
( 1 ) النساء : 12 .