تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
يحجبها من الإخوة ، وسهم الاثنين فصاعداً من ولد الاُمّ ) ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين بلا خلاف بين الاُمّة ، لقوله تعالى " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اُخت فلكلّ واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " ( 1 ) واتّفقوا على أنّ المراد الأخ والأُخت من الاُمّ . ( و ) السادس : ( السدس ) وهو ( سهم كلّ من الأبوين ) انفردا أو اجتمعا ( مع الولد وإن نزل وسهم الاُمّ مع الحاجب من الإخوة ، وسهم الواحد من ولد الاُمّ ذكراً كان أو اُنثى ) . ( والنصف يجتمع مع مثله كالأُخت ) للأبوين أو لأب ( والزوج ) وأمّا الأُخت لاُمّ فلها النصف أيضاً في المسألة لكن سهمها السدس ( ومع الربع كالبنت والزوج والأُخت ) لأب أو لهما ( والزوجة ومع الثمن كالبنت والزوجة ولا يجتمع مع الثلثين لاستحالة العول ) عندنا ( بل يدخل النقص على الاُختين دون الزوج ، ويجتمع مع الثلث كالاُمّ ) أو المتعدّد من كلالتها ( والزوج ، ومع السدس كالبنت والأُمّ ) أو الأب أو هما وكالزوج أو الأُخت للأب أو لهما مع واحد من كلالة الاُمّ . ( ويجتمع الربع مع الثلثين كالزوج والبنتين والزوجة والأُختين ) لأب أو لهما ( ومع الثلث كالزوجة والأُمّ ) أو اثنين من كلالتها ( ومع السدس كزوج و ) أب أو ( اُمّ وبنت وزوجة و ) أخ أو ( اُخت لاُمّ ) أو واُمّ مع من يحجبها من الإخوة ( ولا يجتمع مع الثمن ) ولا مع نفسه . ( ويجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة والبنات ، و ) مع ( السدس كما لو انضمّ إليهنّ ) أب أو ( اُمّ ، ولا يجتمع مع الثلث ) ولا مع الربع ( ولا الثلث مع السدس تسمية ، ويصحّ للقرابة كزوج وأبوين ) فإنّ للأُمّ الثلث
هامش
( 1 ) النساء : 12 .