وللأب السدس .
( واعلم أنّ الفريضة ) أي العدد الّذي يخرج منه ما فرض من السهام ( قد
تكون وفق السهام فلا بحث ، وقد تزيد ) عليها ( وقد تنقص ) عنها .
( فإذا زادت الفريضة عن الفروض ) أي السهام ( فإن كان هناك
مساو ) في الدرجة لأرباب الفروض يرث معهم ولكن ( لا فرض له ، فالفاضل
له بالقرابة ، كأبوين وزوج أو زوجة ، للأُمّ الثلث ، وللزوج النصف أو
للزوجة الربع ، والباقي ) وهو السدس أو الربع مع السدس ( للأب ) إذا لم
يفرض له في الكتاب شيء إن لم يكن ولد .
( فإن كان هناك إخوة يحجبون ، فللاُمّ السدس ، والباقي بعد ) أحد
( الزوجين للأب ، وكأبوين وابن وزوج أو زوجة ، للأبوين السدسان ،
وللزوج الربع أو للزوجة الثمن ، والباقي للولد . وكزوج أو زوجة وإخوة
من الاُمّ وإخوة من الأبوين أو من الأب : للزوج النصف أو للزوجة الربع ،
وللإخوة من الاُمّ الثلث ، والباقي لمن تقرّب بالأب ) .
( وإن لم يكن هناك مساو بل أبعد لم يرث ) عندنا ( بالتعصيب ولا
غيره ، بل يردّ الباقي على ذوي الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين . فلو
خلّف أبوين وبنتاً وأخاً ، فلكلّ من الأبوين السدس ، وللبنت النصف ، ولا
شيء للأخ بل يردّ ) الباقي وهو ( السدس على الأبوين والبنت أخماساً ) .
والتعصيب : هو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة وهم الابن
والأب ومن يدلي بهما من غير ردّ على ذوي السهام . والعصبة عندهم قسمان :
أوّلهما عصبة بنفسه ، وهو كلّ ذكر يدلي إلى الميّت بغير واسطة أو بتوسّط الذكور
وهو يرث المال كلّه إن انفرد والباقي إن اجتمع مع ذي سهم ، فلو خلّف بنتاً وابن
ابن أو أخاً أو عمّاً أو ابنَ عمٍّ كان للبنت النصف والباقي لأحد الباقين . والثاني
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 404
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٠٤