تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وللأب السدس . ( واعلم أنّ الفريضة ) أي العدد الّذي يخرج منه ما فرض من السهام ( قد تكون وفق السهام فلا بحث ، وقد تزيد ) عليها ( وقد تنقص ) عنها . ( فإذا زادت الفريضة عن الفروض ) أي السهام ( فإن كان هناك مساو ) في الدرجة لأرباب الفروض يرث معهم ولكن ( لا فرض له ، فالفاضل له بالقرابة ، كأبوين وزوج أو زوجة ، للأُمّ الثلث ، وللزوج النصف أو للزوجة الربع ، والباقي ) وهو السدس أو الربع مع السدس ( للأب ) إذا لم يفرض له في الكتاب شيء إن لم يكن ولد . ( فإن كان هناك إخوة يحجبون ، فللاُمّ السدس ، والباقي بعد ) أحد ( الزوجين للأب ، وكأبوين وابن وزوج أو زوجة ، للأبوين السدسان ، وللزوج الربع أو للزوجة الثمن ، والباقي للولد . وكزوج أو زوجة وإخوة من الاُمّ وإخوة من الأبوين أو من الأب : للزوج النصف أو للزوجة الربع ، وللإخوة من الاُمّ الثلث ، والباقي لمن تقرّب بالأب ) . ( وإن لم يكن هناك مساو بل أبعد لم يرث ) عندنا ( بالتعصيب ولا غيره ، بل يردّ الباقي على ذوي الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين . فلو خلّف أبوين وبنتاً وأخاً ، فلكلّ من الأبوين السدس ، وللبنت النصف ، ولا شيء للأخ بل يردّ ) الباقي وهو ( السدس على الأبوين والبنت أخماساً ) . والتعصيب : هو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة وهم الابن والأب ومن يدلي بهما من غير ردّ على ذوي السهام . والعصبة عندهم قسمان : أوّلهما عصبة بنفسه ، وهو كلّ ذكر يدلي إلى الميّت بغير واسطة أو بتوسّط الذكور وهو يرث المال كلّه إن انفرد والباقي إن اجتمع مع ذي سهم ، فلو خلّف بنتاً وابن ابن أو أخاً أو عمّاً أو ابنَ عمٍّ كان للبنت النصف والباقي لأحد الباقين . والثاني