تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
اقترنا أو تقدّم موته على موته ( لم يقع حجب ) اتّفاقاً ، للأصل ، والخروج عن النصوص والاعتبار ، بل لا ينبغي عدّه من الشروط ، لدخوله في مفهوم حجب الإخوة كدخوله في مفهوم كان له إخوة . ولو اشتبه الأسبق من الموتين فالظاهر أن لا حجب إذا كانا لأب ، للأصل . وكذا الغرقى وفيهم من الإخوة للأبوين وجهان : من الشكّ في وجود الحاجب واحتمال عدم تقدير السبق لأنّه لم يثبت إلاّ للتوارث ولا توارث بين الأخوين هنا ، ومن تقدير السبق وفرض موت كلّ منهما يستدعي حياة الآخر فيتحقّق الحجب ( والأقرب ) اشتراط سابع هو ( المغايرة ، فلو كانت الاُمّ أُختاً ) لشبهة أو مجوسية ( لم تحجب ) للخروج عن ظواهر النصوص ، وبعد اتّحاد الحاجب والمحجوب ، مع الأصل ، ويحتمل العدم ، للعموم . ( الفصل الرابع في تفصيل السهام وكيفيّة ) ما يتصورّ فيها من ( الاجتماع ) ( السهام المنصوصة في كتاب الله تعالى ستّة ) الأوّل : ( النصف ، وهو فرض البنت الواحدة والأُخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب ) وإلاّ فللذكر مثل حظّ الاُنثيين ( والزوج مع عدم الولد وإن نزل ) اتّفاقاً ، وهل ينزّل عدم إرث الولد لرقّ ونحوه منزلة عدمه ؟ وجهان . ( و ) الثاني : ( الربع ، وهو سهم الزوج مع الولد ) الوارث أو مطلقاً ( وإن نزل ) على خلاف يأتي ( وسهم الزوجة ) واحدة أو متعدّدة ( مع عدمه ) . ( و ) الثالث : ( الثمن ) وهو ( سهم الزوجة خاصّة مع الولد وإن نزل ) على خلاف يأتي . ( و ) الرابع : ( الثلثان ) وهما ( سهم البنتين فصاعداً مع عدم الولد
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 401 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي