اقترنا أو تقدّم موته على موته ( لم يقع حجب ) اتّفاقاً ، للأصل ، والخروج عن
النصوص والاعتبار ، بل لا ينبغي عدّه من الشروط ، لدخوله في مفهوم حجب
الإخوة كدخوله في مفهوم كان له إخوة . ولو اشتبه الأسبق من الموتين فالظاهر أن
لا حجب إذا كانا لأب ، للأصل . وكذا الغرقى وفيهم من الإخوة للأبوين وجهان :
من الشكّ في وجود الحاجب واحتمال عدم تقدير السبق لأنّه لم يثبت إلاّ
للتوارث ولا توارث بين الأخوين هنا ، ومن تقدير السبق وفرض موت كلّ منهما
يستدعي حياة الآخر فيتحقّق الحجب ( والأقرب ) اشتراط سابع هو ( المغايرة ،
فلو كانت الاُمّ أُختاً ) لشبهة أو مجوسية ( لم تحجب ) للخروج عن ظواهر
النصوص ، وبعد اتّحاد الحاجب والمحجوب ، مع الأصل ، ويحتمل العدم ، للعموم .
( الفصل الرابع في تفصيل السهام وكيفيّة )
ما يتصورّ فيها من ( الاجتماع )
( السهام المنصوصة في كتاب الله تعالى ستّة )
الأوّل : ( النصف ، وهو فرض البنت الواحدة والأُخت الواحدة للأبوين
أو للأب إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب ) وإلاّ فللذكر مثل حظّ الاُنثيين
( والزوج مع عدم الولد وإن نزل ) اتّفاقاً ، وهل ينزّل عدم إرث الولد لرقّ
ونحوه منزلة عدمه ؟ وجهان .
( و ) الثاني : ( الربع ، وهو سهم الزوج مع الولد ) الوارث أو مطلقاً ( وإن
نزل ) على خلاف يأتي ( وسهم الزوجة ) واحدة أو متعدّدة ( مع عدمه ) .
( و ) الثالث : ( الثمن ) وهو ( سهم الزوجة خاصّة مع الولد وإن نزل )
على خلاف يأتي .
( و ) الرابع : ( الثلثان ) وهما ( سهم البنتين فصاعداً مع عدم الولد
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 401
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٠١