تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الدرج ) لنحو قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح الكناسي : وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ( 1 ) خلافاً للعامّة ( 2 ) . ( والنسب وإن بعُد يمنع المعتق ) عندنا ، ويدلّ عليه قوله تعالى : " واُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 3 ) وكان زيد ( 4 ) يورث ذا السهم سهمه وما زاد للمولى . وورّث الشافعي ( 5 ) المولى مع من يرث النصف كالأُخت والبنت ، فجعل النصف له والنصف للبنت مثلا ( والمعتق يمنع ضامن الجريرة ، والضامن يمنع الإمام ) . ( وإمّا ) الحجب ( عن بعضه ، وهو : إمّا حجب الولد ، فإنّ الولد وإن نزل - ذكراً كان أو اُنثى - يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين إلاّ البنت وحدها ، معهما ) لبقاء سدس من التركة يردّ عليهم ( أو مع أحدهما ) لبقاء الثلث منها يردّ عليهما ( والبنتين فما زاد مع أحدهما ) لبقاء السدس يردّ عليهم خلافاً لأبي عليّ ( 6 ) فخصّ الردّ بهما كما سيأتي . ( ويحجب الولد - ذكراً كان أو اُنثى - وإن نزل الزوجين عمّا زاد عن ) النصيب ( الأدنى ) وفي غير ولد الصلب خلاف سيأتي . ( وإمّا حجب الإخوة ، وهم يمنعون الاُمّ عمّا زاد على السدس ) بالنصّ ( 7 ) والإجماع ( بشروط ستّة : الأوّل : العدد ، فلا يحجب الواحد وإن كان ذكراً ، بل ) أقلّ الحاجب ( إمّا ذكران أو ذكر وأُنثيان أو أربع إناث ) أمّا حجب اثنين فهو معلوم من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 415 ب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 2 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي : ج 30 ص 20 . ( 3 ) الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6 . ( 4 ) اُنظر المجموع : ج 16 ص 55 - 56 . ( 5 ) اُنظر المجموع : ج 16 ص 55 - 56 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 103 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 454 ب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .