الدرج ) لنحو قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح الكناسي : وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه
أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ( 1 ) خلافاً للعامّة ( 2 ) .
( والنسب وإن بعُد يمنع المعتق ) عندنا ، ويدلّ عليه قوله تعالى :
" واُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 3 ) وكان زيد ( 4 ) يورث ذا السهم سهمه
وما زاد للمولى . وورّث الشافعي ( 5 ) المولى مع من يرث النصف كالأُخت والبنت ،
فجعل النصف له والنصف للبنت مثلا ( والمعتق يمنع ضامن الجريرة ، والضامن
يمنع الإمام ) .
( وإمّا ) الحجب ( عن بعضه ، وهو : إمّا حجب الولد ، فإنّ الولد وإن نزل
- ذكراً كان أو اُنثى - يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين إلاّ البنت
وحدها ، معهما ) لبقاء سدس من التركة يردّ عليهم ( أو مع أحدهما ) لبقاء
الثلث منها يردّ عليهما ( والبنتين فما زاد مع أحدهما ) لبقاء السدس يردّ عليهم
خلافاً لأبي عليّ ( 6 ) فخصّ الردّ بهما كما سيأتي .
( ويحجب الولد - ذكراً كان أو اُنثى - وإن نزل الزوجين عمّا زاد
عن ) النصيب ( الأدنى ) وفي غير ولد الصلب خلاف سيأتي .
( وإمّا حجب الإخوة ، وهم يمنعون الاُمّ عمّا زاد على السدس )
بالنصّ ( 7 ) والإجماع ( بشروط ستّة :
الأوّل : العدد ، فلا يحجب الواحد وإن كان ذكراً ، بل ) أقلّ الحاجب
( إمّا ذكران أو ذكر وأُنثيان أو أربع إناث ) أمّا حجب اثنين فهو معلوم من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 415 ب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 2 .
( 2 ) المبسوط للسرخسي : ج 30 ص 20 .
( 3 ) الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6 .
( 4 ) اُنظر المجموع : ج 16 ص 55 - 56 .
( 5 ) اُنظر المجموع : ج 16 ص 55 - 56 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 103 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 454 ب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .