( الفصل الثالث في الحجب )
( وهو إمّا عن أصل الإرث بأن يحجب القريب البعيد ، فلا يرث ولد
ولد مع ولد ، سواء كانا ذكرين أو أُنثيين أو ذكراً واُنثى ، وسواء كان ابن ابن
أو ابن بنت ) أو بنتها ( أو بنت ابن . وكذا يمنع ولد الولد ولد ولد الولد .
وعلى هذا ) القياس ( الأقرب يمنع الأبعد ) عندنا . وورثت العامّة أولاد الابن
مع البنت والبنتين ( 1 ) واُمّ الاُمّ مع الأب ( 2 ) . ومنهم من ورّث اُمّ الأب مع الأب .
وورّث ابن مسعود مع البنتين ذكور أولاد الابن ( 3 ) .
( ويمنع الولد وإن نزل كلّ من يتقرّب بالأبوين من ) الإخوة و ( الأجداد )
وإن ساوت مرتبتهم في الصعود مرتبة الولد في النزول أو كانوا أقرب ، وقال يونس
بن عبد الرحمن : إن اجتمع جدّ أبو أب وابن ابن ابن فالمال كلّه للجدّ ( 4 ) . وقال أبو
عليّ : لو خلّف بنتاً وأبوين ، فالفاضل عن أنصبائهم للجدّين أو الجدّتين . ولو خلّف
ولد ولد وجدّاً ، أو والداً وجدّاً فللجدّ السدس ( 5 ) . وقال الصدوق : لو خلّفت زوجها
وابن ابنها وجدّاً ، فللزوج الربع ، وللجدّ السدس ، والباقي لابن الابن ( 6 ) . وهي أقوال
شاذّة . وعن سعد بن أبي خلف : أنّه سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن بنات بنت وجدّ ، فقال :
للجدّ السدس ، والباقي لبنات البنت ( 7 ) . قال ابن فضال : أجمعت العصابة على ترك
العمل به ( 8 ) ( والأعمام والأخوال ، وأولادهم ) خلافاً للعامّة القائلين بالتعصيب ( 9 )
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي : ج 29 ص 141 .
( 2 ) كفاية الأخيار : ج 2 ص 16 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي : ج 29 ص 141 .
( 4 ) الكافي : ج 7 ص 118 ذيل الحديث 16 .
( 5 ) نقله عنه في الدروس : ج 2 ص 367 درس 189 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 289 ذيل الحديث 5651 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 473 ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 15 .
( 8 ) الاستبصار : ج 4 ص 164 ذيل الحديث 622 .
( 9 ) الحاوي الكبير : ج 8 ص 116 .