وفي توريث الجدّ فورّثوها السدس مع الولد ومع الأبوين . وورّث الشافعي ( 1 )
الإخوة والأخوات مع البنات وبنات الابن .
( و ) بالجملة ( لا يرث ) عندنا ( مع الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، سوى
الأبوين والزوجين ) .
( فإذا عدم الآباء والأبناء ) أي الأولاد ( ورث الإخوة والأخوات
والأجداد والجدّات ، و ) هؤلاء ( يمنعون من عداهم سوى الزوجين ) .
( ويمنعون من يتقرّب بهم كالإخوة ) و ( يمنعون أولادهم ، والأجداد
يمنعون آباءهم وأبناءهم ) والعامّة ( 2 ) يورّثون ابن الأخ للأب مع الأُخت
للتعصيب .
( ويمنع الإخوة وأولادهم أولاد الأجداد ، وهم الأعمام والأخوال
وأولادهم ) لنحو قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيحة بريد الكناسي : وابن أُختك من
أبيك أولى بك من عمّك ( 3 ) ( ولا يمنعون آباء الأجداد وإن تصاعدوا . وكذا
الأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا ) خلافاً للعامّة ( 4 ) قال في
المبسوط : ولم يوافقنا عليه أحد ( 5 ) . وأسقط الشافعي ( 6 ) الإخوة لاُمّ مع الجدّ . وأبو
حنيفة ( 7 ) الإخوة مطلقاً .
( والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب
وأخواله وأعمام الاُمّ وأخوالها وكذا أعمام الأجداد والجدّات وإن
تصاعدوا يمنعون بالأعمام والأخوال وأولادهم ) .
( والمتقرّب بالأبوين ) عندنا ( يمنع المتقرّب بالأب وحده مع تساوي
هامش
( 1 ) المجموع : ج 16 ص 81 .
( 2 ) كفاية الأخيار : ج 2 ص 13 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 415 ب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 2 . وفيه وابن أخيك .
( 4 ) الحاوي الكبير : ج 8 ص 123 .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 85 .
( 6 ) المجموع : ج 16 ص 116 .
( 7 ) الفتاوى الهندية : ج 6 ص 450 .