تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وفي توريث الجدّ فورّثوها السدس مع الولد ومع الأبوين . وورّث الشافعي ( 1 ) الإخوة والأخوات مع البنات وبنات الابن . ( و ) بالجملة ( لا يرث ) عندنا ( مع الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، سوى الأبوين والزوجين ) . ( فإذا عدم الآباء والأبناء ) أي الأولاد ( ورث الإخوة والأخوات والأجداد والجدّات ، و ) هؤلاء ( يمنعون من عداهم سوى الزوجين ) . ( ويمنعون من يتقرّب بهم كالإخوة ) و ( يمنعون أولادهم ، والأجداد يمنعون آباءهم وأبناءهم ) والعامّة ( 2 ) يورّثون ابن الأخ للأب مع الأُخت للتعصيب . ( ويمنع الإخوة وأولادهم أولاد الأجداد ، وهم الأعمام والأخوال وأولادهم ) لنحو قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيحة بريد الكناسي : وابن أُختك من أبيك أولى بك من عمّك ( 3 ) ( ولا يمنعون آباء الأجداد وإن تصاعدوا . وكذا الأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا ) خلافاً للعامّة ( 4 ) قال في المبسوط : ولم يوافقنا عليه أحد ( 5 ) . وأسقط الشافعي ( 6 ) الإخوة لاُمّ مع الجدّ . وأبو حنيفة ( 7 ) الإخوة مطلقاً . ( والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله وأعمام الاُمّ وأخوالها وكذا أعمام الأجداد والجدّات وإن تصاعدوا يمنعون بالأعمام والأخوال وأولادهم ) . ( والمتقرّب بالأبوين ) عندنا ( يمنع المتقرّب بالأب وحده مع تساوي
هامش
( 1 ) المجموع : ج 16 ص 81 . ( 2 ) كفاية الأخيار : ج 2 ص 13 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 415 ب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 2 . وفيه وابن أخيك . ( 4 ) الحاوي الكبير : ج 8 ص 123 . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 85 . ( 6 ) المجموع : ج 16 ص 116 . ( 7 ) الفتاوى الهندية : ج 6 ص 450 .