تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
للغائب أو أعطى البنت وضمنت له كما في المقنعة ( 1 ) ( وقيل ) في الانتصار ( 2 ) والفقيه ( 3 ) والغنية ( 4 ) والكافي ( 5 ) : ( بعد أربع ) لقول الكاظم ( عليه السلام ) لإسحاق بن عمّار : المفقود يتربّص بماله أربع سنين ، ثمّ يقسم ( 6 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة : المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ( 7 ) . ولاعتداد المرأة بعد أربع وجواز تزوّجها وعصمة الفروج أشدّ في الشرع من عصمة الأموال ، وللإجماع كما في الانتصار ( 8 ) قال في المختلف : وهذا القول لا بأس به مع طلبه في البلاد كما في الاعتداد ( 9 ) وفي التحرير : وإن كان الاحتياط في البضع أشدّ من المال لكن عارضه تضرّر المرأة بطول الغيبة ( 10 ) . هذا في التوريث من المفقود . وأمّا توريث المفقود من الميّت ، فالمختار وقف نصيبه من الميراث حتّى يعلم موته بالبيّنة ، أو مضيّ مدّة لا يعيش مثله فيها عادة ، ويقسم باقي التركة ، فإن بان حيّاً أخذه . وإن علم أنّه مات بعد موت المورّث دفع نصيبه إلى ورثته ، وإن علم موته قبله ، أو جهل الحال بعد التربّص تلك المدّة دفع إلى سائر ورثة الأوّل . ( وقيل ) في المقنعة ( 11 ) : لا بأس بأن ( يدفع ماله إلى الوارث المليّ ) ويضمن للمفقود بعد ذلك ، لنحو قول الكاظم ( عليه السلام ) لإسحاق بن عمّار : إن كان الورثة
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 706 . ( 2 ) الانتصار : ص 307 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 330 ح 5707 . ( 4 ) الغنية : ص 332 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 378 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 583 ب 6 من أبواب ميراث الخنثى ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 585 ب 6 من أبواب ميراث الخنثى ح 9 . ( 8 ) الانتصار : ص 307 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 97 . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 173 س 25 . ( 11 ) المقنعة : ص 706 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 392 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي