للغائب أو أعطى البنت وضمنت له كما في المقنعة ( 1 ) ( وقيل ) في الانتصار ( 2 )
والفقيه ( 3 ) والغنية ( 4 ) والكافي ( 5 ) : ( بعد أربع ) لقول الكاظم ( عليه السلام ) لإسحاق بن
عمّار : المفقود يتربّص بماله أربع سنين ، ثمّ يقسم ( 6 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر
سماعة : المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن
لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ( 7 ) . ولاعتداد المرأة بعد أربع وجواز تزوّجها
وعصمة الفروج أشدّ في الشرع من عصمة الأموال ، وللإجماع كما في الانتصار ( 8 )
قال في المختلف : وهذا القول لا بأس به مع طلبه في البلاد كما في الاعتداد ( 9 ) وفي
التحرير : وإن كان الاحتياط في البضع أشدّ من المال لكن عارضه تضرّر المرأة
بطول الغيبة ( 10 ) . هذا في التوريث من المفقود . وأمّا توريث المفقود من الميّت ،
فالمختار وقف نصيبه من الميراث حتّى يعلم موته بالبيّنة ، أو مضيّ مدّة لا يعيش
مثله فيها عادة ، ويقسم باقي التركة ، فإن بان حيّاً أخذه . وإن علم أنّه مات بعد
موت المورّث دفع نصيبه إلى ورثته ، وإن علم موته قبله ، أو جهل الحال بعد
التربّص تلك المدّة دفع إلى سائر ورثة الأوّل .
( وقيل ) في المقنعة ( 11 ) : لا بأس بأن ( يدفع ماله إلى الوارث المليّ )
ويضمن للمفقود بعد ذلك ، لنحو قول الكاظم ( عليه السلام ) لإسحاق بن عمّار : إن كان الورثة
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 706 .
( 2 ) الانتصار : ص 307 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 330 ح 5707 .
( 4 ) الغنية : ص 332 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 378 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 583 ب 6 من أبواب ميراث الخنثى ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 585 ب 6 من أبواب ميراث الخنثى ح 9 .
( 8 ) الانتصار : ص 307 .
( 9 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 97 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 173 س 25 .
( 11 ) المقنعة : ص 706 .