تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
وقيل ( 1 ) : تصحّ من أربعة وعشرين لأنّ فيها سدساً وثمناً فيضرب وفق أحدهما في الآخر يبلغ ما ذكر ، فلو كانت البنت حرّة لكان لها ثلاثة أرباعها ثمانية عشر ، والآن لها نصفها تسعة ، والباقي للأُمّ . وفيه : أنّ السدس إنّما يكون لو كانت البنت حرّة ولا ثمن حينئذ والثمن على التبعيض ولا سدس حينئذ ( ولو كان معها زوجة فلها الثمن ونصف الثمن ) لأنّ البنت إنّما حجبتها عن نصف الثمن ( ولو كان معها أخ من اُمّ ولم نقل بالحجب فله نصف السدس ) لحجب نصفه بنصف حرّية البنت ، فله واحد من اثني عشر ، وللبنت ستّة ، والباقي لسائر الأقارب ( وهذا ) الّذي ذكر قبل الفروع من الإرث بقدر الحريّة والحرمان بقدر الرقّية ( ضابط كلّي يُستخرج منه ما يرد عليك من فروع هذا الباب ) وهو باب تبعّض الرقّية ( فإنّها كثيرة لا تنحصر ) وللاستخراج طرق متعدّدة كما عرفت ، ففي بعضها يجري الجميع ، وفي بعضها بعضها وقد يتّفق المؤدّى مع اختلاف الطرق وقد يختلف باختلافها . ( الثاني عشر : لو اشتري ) مملوك ( واعتق ) لتوريثه المال لظنّ الانحصار فيه ( ثمّ ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما ) لاشتراط صحّتهما بعدم الوارث . ويحتمل الصحّة بناءً على الاشتراط بعدم ظهوره عندهما لتعلّق الأحكام بما يظهر للمكلّفين لا الواقع وضعفه ظاهر . ( خاتمة ) : ( قد يحصل ) ال‍ ( منع ) من ( الإرث بأسباب اُخر ) : ( الأوّل : اللعان ، فإنّه يقطع ) علقة ( النكاح ، ولا يرث أحد الزوجين صاحبه وإن وقع في المرض ) لحصول البينونة وخروجها عن الزوجيّة ، ونحو قول عليّ ( عليه السلام ) في خبر زيد فيمن ماتت زوجته قبل اللعان : تخيّر واحدة من ثنتين ،
هامش
( 1 ) القائل هو صاحب إيضاح الفوائد : ج 4 ص 203 .