تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
النصف ، وللثاني ثلث الباقي السدس ، وللأخ ثلاثة أرباع الباقي الربع ) والباقي وهو نصف سدس لغيرهم من الأقارب ، والوجه ظاهر . ( وعلى الاحتمال الآخر ) وهو التكميل يجتمع حرّية ونصف ونصف سدس ، لأنّ فيهم نصف حرّية وثلثها وثلاثة أرباعها فلابدّ من تجزئة الحرّية إلى عدد له ثلث وربع وأقلّه إثنا عشر ، فللابن ستّة من أجزاء الحرّية ، ولابن الابن أربعة ، وللأخ تسعة ، وذلك تسعة أسداس ونصف سدس و ( للابن ) من التركة ( النصف ، ولابن الابن الثلث ، والباقي ) وهو السدس ( للأخ ) ودخل عليه النقص لتأخّره . ( العاشر : ثلاثة إخوة متفرّقين ، نصف كلّ واحد حرّ : للأخ من الاُمّ نصف السدس ، وللأخ من الأبوين نصف الباقي ، وللأخ من الأب نصف الباقي ) كلّ ذلك لانتصاف الحرّية . ( فيصحّ من ثمانية وأربعين ) لأنّ أصل المسألة من إثنا عشر ليكون لسدسه نصف ، فإذا أعطينا الأوّل نصف السدس بقي أحد عشر لا ينقسم على الباقيين ، ولابدّ لنا من عدد له نصف ولنصفه نصف ، فنضرب الاثني عشر في أربعة يبلغ ثمانية وأربعين ( للأخ من الاُمّ ) نصف سدسها ( أربعة ، وللأخ من الأبوين ) نصف الباقي ( اثنان وعشرون ، وللأخ من الأب ) نصف الباقي ( أحد عشر ، إلاّ إذا حجبناه ) أي الأخ من الأب ( بحرّية الأخ من الأبوين ) كما أنّه يحجب بحرّيته الكاملة بناءً على الاحتمال المتقدّم من حجب القريب المبعّض البعيد ( فلا شيء له ) . ( الحادي عشر : بنت نصفها حرّة ) كذا بالتاء عن خطّه ( لها النصف بالفرض والردّ ) إذ لو كانت حرّة لكان لها المال فرضاً وردّاً ( فإن كان معها اُمّ حرّة فللبنت ربع ) فرضاً ( وثمن ) ردّاً ( والباقي ) وهو نصف وثمن ( للأُمّ ) وتصحّ من ثمانية للبنت ثلاثة ، ولو كانت حرّة لكانت لها ستّة وللأُمّ خمسة .