النصف ، وللثاني ثلث الباقي السدس ، وللأخ ثلاثة أرباع الباقي الربع )
والباقي وهو نصف سدس لغيرهم من الأقارب ، والوجه ظاهر .
( وعلى الاحتمال الآخر ) وهو التكميل يجتمع حرّية ونصف ونصف
سدس ، لأنّ فيهم نصف حرّية وثلثها وثلاثة أرباعها فلابدّ من تجزئة الحرّية إلى
عدد له ثلث وربع وأقلّه إثنا عشر ، فللابن ستّة من أجزاء الحرّية ، ولابن الابن
أربعة ، وللأخ تسعة ، وذلك تسعة أسداس ونصف سدس و ( للابن ) من التركة
( النصف ، ولابن الابن الثلث ، والباقي ) وهو السدس ( للأخ ) ودخل عليه
النقص لتأخّره .
( العاشر : ثلاثة إخوة متفرّقين ، نصف كلّ واحد حرّ : للأخ من الاُمّ
نصف السدس ، وللأخ من الأبوين نصف الباقي ، وللأخ من الأب نصف
الباقي ) كلّ ذلك لانتصاف الحرّية .
( فيصحّ من ثمانية وأربعين ) لأنّ أصل المسألة من إثنا عشر ليكون
لسدسه نصف ، فإذا أعطينا الأوّل نصف السدس بقي أحد عشر لا ينقسم على
الباقيين ، ولابدّ لنا من عدد له نصف ولنصفه نصف ، فنضرب الاثني عشر في أربعة
يبلغ ثمانية وأربعين ( للأخ من الاُمّ ) نصف سدسها ( أربعة ، وللأخ من
الأبوين ) نصف الباقي ( اثنان وعشرون ، وللأخ من الأب ) نصف الباقي
( أحد عشر ، إلاّ إذا حجبناه ) أي الأخ من الأب ( بحرّية الأخ من الأبوين )
كما أنّه يحجب بحرّيته الكاملة بناءً على الاحتمال المتقدّم من حجب القريب
المبعّض البعيد ( فلا شيء له ) .
( الحادي عشر : بنت نصفها حرّة ) كذا بالتاء عن خطّه ( لها النصف
بالفرض والردّ ) إذ لو كانت حرّة لكان لها المال فرضاً وردّاً ( فإن كان معها اُمّ
حرّة فللبنت ربع ) فرضاً ( وثمن ) ردّاً ( والباقي ) وهو نصف وثمن ( للأُمّ )
وتصحّ من ثمانية للبنت ثلاثة ، ولو كانت حرّة لكانت لها ستّة وللأُمّ خمسة .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 387
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٨٧