تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
( ولو كان بدل الاُمّ أُختاً حرّة ) وقلنا بأنّ القريب المبعّض لا يحجب البعيد إلاّ بقدر الحرّية ( فالمال بينهما نصفان ) فإنّ الابن لو كان حرّاً لورث المال أجمع ، فالآن يرث نصفه والنصف الآخر للأُخت . ( التاسع : ابن نصفه حرّ وابن ابن حرّ ) ولم تحجب البعيد بالقريب المبعّض ( المال بينهما بالسويّة ) إذ لو كان الابن حرّاً لحاز المال ، فله الآن نصفه ( فإن كان النصف الثاني حرّاً فله الربع ) نصف ما كان يحوزه لو كان حرّاً ( فإن كان معهما ) مع ذلك ( ابن ابنِ ابن نصفه حرّ فله الثمن ) نصف الربع الّذي كان يرثه لو كان حرّاً . ( ويحتمل ) التكميل حتّى يلزم ( أن يكون للأعلى النصف وللثاني النصف ) ولا يكون للثالث شيء ( لأنّ فيهما حرّية ابن ) كاملةً إذا جمعت حرّيتاهما فيختصّ بهما المال ويكون بينهما نصفين ، لتبعّض الأوّل دون الثاني وردّ بلزوم تساوي حرّية الكلّ وحرّية النصف ، فإنّ ابن الابن لو كان كلّه حرّاً لم يرث إلاّ نصف المال لحجبه عن النصف الآخر بالابن ، وبأنّ الجمع بين حرّيته وحرّية الابن جمع بين المتنافيين في السببيّة للإرث ، لامتناع اجتماعهما في الإرث لو كانا حرّين فكذا مع التبعيض ، وإنّما اجتمعا في الإرث في الواقع لتنزّل الابن بالنسبة إلى الزائد على النصف منزلة المعدوم . ( ويحتمل حرمان الثاني والثالث ، لأنّ ما فيهما من الحرّية محجوب بحرّية الابن ) إذ كما أنّ تمام حرّيته يحجب تمام حريّتهما فكذا نصفها نصفها ، بخلاف من يكون كلّه حرّاً وإن كان أبعد من الأولاد كالأخ والعمّ ، فإنّ تمام الحرّية لا يحجب بنصفها ، ولا يرد عليه الاستبعاد بإرث الأخ أو العمّ دون ابن الابن وابن ابن الابن لوجود المانع من إرثهما ، نعم يرد أنّ حرّية الابن إنّما تحجب عمّا بإزائها من الميراث . ( ولو كان ابن الابن ثلثه حرّ ومعهما أخ ثلاثة أرباعه حرّ ، فللابن