خاصّة ( اثنان والسدس في ) مجموع ( حالين اثنان وذلك عشرة ) ولما
ضربنا المسألة في الأحوال الثمانية لم يكن لنا أن نأخذ ثمن ما للوارث فيها بل
نجمع الجميع فنعطي الابن عشرين من ثمانية وأربعين والأب إثنى عشر والأُمّ
عشرة ( والباقي ) وهو ستّة ( للورثة ) غيرهم .
( ولو كان ثلث كلّ واحد منهم حرّاً زدت على الستّة نصفها ) ليحصل
عدد يكون نصف الستّة ثلثه لأنّ نصيبه الآن ثلثا ما كان نصيبه ( تصير تسعة ،
وتضربها في ثمانية يكون اثنين وسبعين ، للابن عشرون من اثنين وسبعين ،
وهي السدس والتسع ) كما كانت في السابقة ربعاً وسدساً ، فكما أنّ المخرج في
هذه المسألة مثل مخرج السابقة ونصفه كذا الكسر في السابقة مثل الكسر في
المسألة ونصفه ( وللأب اثنا عشر ) من اثنين وسبعين ( وهي السدس ) كما
كانت في السابقة ربعاً ( وللأُمّ عشرة منها وهي تسع وربع تسع ) كما كانت في
السابقة سدساً وربع سدس ( ولا يتغيّر سهامهم ) عمّا كانت في السابقة ( وإنّما
تصير مقسومة على اثنين وسبعين ) والباقي وهو ثلاثون للأقارب .
( ولو كان ربع كلّ واحد منهم حرّاً زدت على الستّة مثلها ) ليحصل
عدد يكون نصف الستّة ربعه ، لأنّ نصيبه الآن نصف ما كان نصيبه تصير اثني عشر
تضرب في الثمانية تصير ستّة وتسعين ، للابن عشرون منها ثمنها ونصف سدسها ،
وللأب إثنا عشر ثمنها ، وللأُمّ عشرة نصف سدسها وثمن سدسها ، والباقي وهو
أربعة وخمسون للأقارب .
( الثامن : ابن نصفه حرّ واُمّ حرّة ، للأُمّ على تقدير حرّية الولد
السدس ) اثنان من اثني عشر ( وعلى تقدير رقّيته المال ، فلها نصف ذلك )
سبعة ( وهو نصف ) اثني عشر ( ونصف سدس ، وللابن تارةً خمسة
أسداس ) عشرة من اثني عشر ( وتارةً يمنع ، فله نصف خمسة أسداس )
خمسة ( وهو ثلث ) اثني عشر ( ونصف سدس ) .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 385
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٨٥