تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
خاصّة ( اثنان والسدس في ) مجموع ( حالين اثنان وذلك عشرة ) ولما ضربنا المسألة في الأحوال الثمانية لم يكن لنا أن نأخذ ثمن ما للوارث فيها بل نجمع الجميع فنعطي الابن عشرين من ثمانية وأربعين والأب إثنى عشر والأُمّ عشرة ( والباقي ) وهو ستّة ( للورثة ) غيرهم . ( ولو كان ثلث كلّ واحد منهم حرّاً زدت على الستّة نصفها ) ليحصل عدد يكون نصف الستّة ثلثه لأنّ نصيبه الآن ثلثا ما كان نصيبه ( تصير تسعة ، وتضربها في ثمانية يكون اثنين وسبعين ، للابن عشرون من اثنين وسبعين ، وهي السدس والتسع ) كما كانت في السابقة ربعاً وسدساً ، فكما أنّ المخرج في هذه المسألة مثل مخرج السابقة ونصفه كذا الكسر في السابقة مثل الكسر في المسألة ونصفه ( وللأب اثنا عشر ) من اثنين وسبعين ( وهي السدس ) كما كانت في السابقة ربعاً ( وللأُمّ عشرة منها وهي تسع وربع تسع ) كما كانت في السابقة سدساً وربع سدس ( ولا يتغيّر سهامهم ) عمّا كانت في السابقة ( وإنّما تصير مقسومة على اثنين وسبعين ) والباقي وهو ثلاثون للأقارب . ( ولو كان ربع كلّ واحد منهم حرّاً زدت على الستّة مثلها ) ليحصل عدد يكون نصف الستّة ربعه ، لأنّ نصيبه الآن نصف ما كان نصيبه تصير اثني عشر تضرب في الثمانية تصير ستّة وتسعين ، للابن عشرون منها ثمنها ونصف سدسها ، وللأب إثنا عشر ثمنها ، وللأُمّ عشرة نصف سدسها وثمن سدسها ، والباقي وهو أربعة وخمسون للأقارب . ( الثامن : ابن نصفه حرّ واُمّ حرّة ، للأُمّ على تقدير حرّية الولد السدس ) اثنان من اثني عشر ( وعلى تقدير رقّيته المال ، فلها نصف ذلك ) سبعة ( وهو نصف ) اثني عشر ( ونصف سدس ، وللابن تارةً خمسة أسداس ) عشرة من اثني عشر ( وتارةً يمنع ، فله نصف خمسة أسداس ) خمسة ( وهو ثلث ) اثني عشر ( ونصف سدس ) .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 385 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي