تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
أحدهما له خمسة أسداس ) ولا شيء له في الباقيات لرقّه فيهنّ ( فإذا جمع ) ماله في الأحوال الأربعة ( يكون ثلاثة أموال وثلثاً فله ثمنها وهو ربع وسدس ) عشرة من أربعة وعشرين ( وللأب المال في حال ) حرّيته خاصّة ( وثلثاه في حال ) حرّية الأبوين خاصّة ( وسدسه في حالين ) هما حرّيته مع الابن وحرّية الكلّ ( فله ) مالان في ثمانية أحوال وله ( ثمن ذلك ) وهو ( ربع ) المال ( وللأُمّ الثلث في حال ) حرّية الأبوين خاصّة ( والمال في حال ) حرّيتها خاصّة ( والسدس في حالين فلها ثمن ذلك ) وهو ثمن الأربعة وعشرين وهو ثلاثة ونصف سدسه وهو اثنان ، فلها خمسة ( والباقي ) وهو ثلاثة ( للأقارب ) . ( وإن عملتها ) أي المسألة ( بالبسط قلت : إن قدّرناهم أحراراً فهي ) أي المسألة ( من ستّة ) لأنّ لكلّ من الأبوين السدس والباقي للابن ( وإن قدّرنا الابن وحده حرّاً فهي من سهم ، وكذا ) إن قدّرنا ( الأب ) وحده حرّاً ( وكذا الاُمّ ، وإن قدّرنا الابن مع الأب ) وحده ( أو مع الاُمّ ) وحدها ( فهي ) أيضاً ( من ستّة . وإن قدّرنا الأبوين ) وحدهما حرّين ( فهي من ثلاثة ) لأنّ المال لهما أثلاثاً ( وإن قدّرناهم رقيقاً فالمال للأقارب ) . ( وجميع المسائل تدخل في ستّة تضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية وأربعين : للابن المال في حال ) انفراده بالحرّية وهو ( ستّة ) أصل المسألة ( وثلثاه في حال ) حرّية الكلّ وهي ( أربعة ، وخمسة أسداسه في ) كلّ من ( حالين ) هما اجتماع حرّيته مع حرّية أحد الأبوين فله فيهما ( عشرة ، فذلك عشرون . وللأب المال في حال ) تفرّده بالحرّية ( ستّة ، وثلثاه في حال ) تفرّد الأبوين بالحرّية ( أربعة ، وسدساه في ) مجموع ( حالين اثنان ) في كلّ حال سدس وهما حرّية الكلّ وحرّيته مع الابن ( وذلك اثنا عشر . وللأُمّ المال في حال ) انفرادها بالحرّية ( ستّة والثلث في حال ) حرّية الأبوين
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 384 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي