أحدهما له خمسة أسداس ) ولا شيء له في الباقيات لرقّه فيهنّ ( فإذا جمع )
ماله في الأحوال الأربعة ( يكون ثلاثة أموال وثلثاً فله ثمنها وهو ربع
وسدس ) عشرة من أربعة وعشرين ( وللأب المال في حال ) حرّيته خاصّة
( وثلثاه في حال ) حرّية الأبوين خاصّة ( وسدسه في حالين ) هما حرّيته
مع الابن وحرّية الكلّ ( فله ) مالان في ثمانية أحوال وله ( ثمن ذلك ) وهو
( ربع ) المال ( وللأُمّ الثلث في حال ) حرّية الأبوين خاصّة ( والمال في
حال ) حرّيتها خاصّة ( والسدس في حالين فلها ثمن ذلك ) وهو ثمن
الأربعة وعشرين وهو ثلاثة ونصف سدسه وهو اثنان ، فلها خمسة ( والباقي )
وهو ثلاثة ( للأقارب ) .
( وإن عملتها ) أي المسألة ( بالبسط قلت : إن قدّرناهم أحراراً فهي )
أي المسألة ( من ستّة ) لأنّ لكلّ من الأبوين السدس والباقي للابن ( وإن قدّرنا
الابن وحده حرّاً فهي من سهم ، وكذا ) إن قدّرنا ( الأب ) وحده حرّاً ( وكذا
الاُمّ ، وإن قدّرنا الابن مع الأب ) وحده ( أو مع الاُمّ ) وحدها ( فهي ) أيضاً
( من ستّة . وإن قدّرنا الأبوين ) وحدهما حرّين ( فهي من ثلاثة ) لأنّ المال
لهما أثلاثاً ( وإن قدّرناهم رقيقاً فالمال للأقارب ) .
( وجميع المسائل تدخل في ستّة تضربها في الأحوال الثمانية تصير
ثمانية وأربعين : للابن المال في حال ) انفراده بالحرّية وهو ( ستّة ) أصل
المسألة ( وثلثاه في حال ) حرّية الكلّ وهي ( أربعة ، وخمسة أسداسه في )
كلّ من ( حالين ) هما اجتماع حرّيته مع حرّية أحد الأبوين فله فيهما ( عشرة ،
فذلك عشرون . وللأب المال في حال ) تفرّده بالحرّية ( ستّة ، وثلثاه في
حال ) تفرّد الأبوين بالحرّية ( أربعة ، وسدساه في ) مجموع ( حالين اثنان )
في كلّ حال سدس وهما حرّية الكلّ وحرّيته مع الابن ( وذلك اثنا عشر . وللأُمّ
المال في حال ) انفرادها بالحرّية ( ستّة والثلث في حال ) حرّية الأبوين
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 384
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٨٤