تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وثمانية وثمانين ، ثمّ ضرب الحاصل في الأحوال الأربعة يبلغ ما ذكر ، وأمّا الأربعة والعشرون فهي داخلة في الاثنين وسبعين ، والأربعة الّتي في حال رقّية الولدين تدخل فيها وفي الاثنين والثلاثين ( وللمرأة الثمن في ثلاثة أحوال ) هي غير رقّية الولدين ( والربع في حال ) رقّيتهما ( فلها ربع ذلك . وللابن الباقي ) بعد نصيبي الزوجة والأُمّ ( في حال ) حرّيته وحده ( وثلثاه في حال ) حرّيته مع البنت ( فله ربعهما ) وليس له شيء في الحالين الباقيتين ( وللبنت ثلث الباقي في حال ) حرّيتها مع الابن ( وثلاثة أرباع سبعة أثمان في حال ) حرّيتها وحدها ولا شيء لها في الباقيتين ( فلها الربع ) لما لها في الأوّلتين فللاُمّ ثلاثمائة وأربعة وثمانون في حالين وهي السدسان من ألف ومائة واثنين وخمسين ، ومائتان واثنان وخمسون في حال وهي ربع سبعة أثمان ، وثمانمائة وأربعة وستّون في حال وهي ثلاثة أرباع المال ، والمجموع ألف وخمسمائة ، فلها ربعها ثلاثمائة وخمسة وسبعون ، وللزوجة أربعمائة واثنان وثلاثون في ثلاث حالات وهي ثلاثة أثمان المال ، ومائتان وثمانية وثمانون في حال وهي ربعه ، والمجموع سبعمائة وعشرون ، فلها ربعها مائة وثمانون ، وللابن في حال الباقي بعد إخراج الثمن وهو مائة وأربعة وأربعون ، والسدس وهو مائة واثنان وتسعون ، والباقي ثمانمائة وستّة عشر ، وله في حالة اُخرى خمسمائة وأربعة وأربعون ثلثا ما كان له في الحالة الاُولى ، والمجموع ألف وثلاثمائة وستّون فله ربعها ثلاثمائة وأربعون ، وللبنت في حال مائتان واثنان وسبعون ، وهي ثلث الباقي بعد الثمن والسدس ، ولها في حال اُخرى سبعمائة وستّة وخمسون ، وهي ثلاثة أرباع سبعة أثمان ، والمجموع ألف وثمانية وعشرون ، فلها ربعها مائتان وسبعة وخمسون . ( السابع : ابن وأبوان نصف كلّ واحد منهم حرّ ) فعلى التنزيل نقول : الأحوال ثمان ( فعلى تقدير حرّية الجميع للابن الثلثان ، وعلى تقدير حرّيته ) أي الابن ( خاصّة له المال ) أجمع ( وعلى تقدير حرّيته مع حرّية