وثمانية وثمانين ، ثمّ ضرب الحاصل في الأحوال الأربعة يبلغ ما ذكر ، وأمّا الأربعة
والعشرون فهي داخلة في الاثنين وسبعين ، والأربعة الّتي في حال رقّية الولدين
تدخل فيها وفي الاثنين والثلاثين ( وللمرأة الثمن في ثلاثة أحوال ) هي غير
رقّية الولدين ( والربع في حال ) رقّيتهما ( فلها ربع ذلك . وللابن الباقي ) بعد
نصيبي الزوجة والأُمّ ( في حال ) حرّيته وحده ( وثلثاه في حال ) حرّيته مع
البنت ( فله ربعهما ) وليس له شيء في الحالين الباقيتين ( وللبنت ثلث الباقي
في حال ) حرّيتها مع الابن ( وثلاثة أرباع سبعة أثمان في حال ) حرّيتها
وحدها ولا شيء لها في الباقيتين ( فلها الربع ) لما لها في الأوّلتين فللاُمّ
ثلاثمائة وأربعة وثمانون في حالين وهي السدسان من ألف ومائة واثنين
وخمسين ، ومائتان واثنان وخمسون في حال وهي ربع سبعة أثمان ، وثمانمائة
وأربعة وستّون في حال وهي ثلاثة أرباع المال ، والمجموع ألف وخمسمائة ، فلها
ربعها ثلاثمائة وخمسة وسبعون ، وللزوجة أربعمائة واثنان وثلاثون في ثلاث
حالات وهي ثلاثة أثمان المال ، ومائتان وثمانية وثمانون في حال وهي ربعه ،
والمجموع سبعمائة وعشرون ، فلها ربعها مائة وثمانون ، وللابن في حال الباقي بعد
إخراج الثمن وهو مائة وأربعة وأربعون ، والسدس وهو مائة واثنان وتسعون ،
والباقي ثمانمائة وستّة عشر ، وله في حالة اُخرى خمسمائة وأربعة وأربعون ثلثا
ما كان له في الحالة الاُولى ، والمجموع ألف وثلاثمائة وستّون فله ربعها ثلاثمائة
وأربعون ، وللبنت في حال مائتان واثنان وسبعون ، وهي ثلث الباقي بعد الثمن
والسدس ، ولها في حال اُخرى سبعمائة وستّة وخمسون ، وهي ثلاثة أرباع سبعة
أثمان ، والمجموع ألف وثمانية وعشرون ، فلها ربعها مائتان وسبعة وخمسون .
( السابع : ابن وأبوان نصف كلّ واحد منهم حرّ ) فعلى التنزيل نقول :
الأحوال ثمان ( فعلى تقدير حرّية الجميع للابن الثلثان ، وعلى تقدير
حرّيته ) أي الابن ( خاصّة له المال ) أجمع ( وعلى تقدير حرّيته مع حرّية
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 383
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٨٣