تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وربعه فالأصل خمسة ، و ( يلزم أن يكون له أربعة أخماس ولها الخمس ) . ( ولو كانت البنت حرّة والابن نصفه حرّ ، فعلى جمع الحرّية ) هما بمنزلة بنتين و ( المال بينهما نصفان ، وعلى تقدير الخطاب يكون لها الثلثان ) إذ لو كان أخوها حرّاً حجبها عن الثلثين فبالنصف يحجبها عن ثلث ( وله الثلث ، وكذا على التنزيل ) لأنّ له إن كانا حرّين الثلثين ولا شيء له ، إن كان رقّاً فله نصف الثلثين ، ولها الثلث إن كان أخوها حرّاً ، والكلّ إن كان رقّاً ، والمجموع أربعة أثلاث فلها نصفها . ( السادس : ابن وبنت نصفهما حرّ فعلى جمع الحرّية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثاً ) لأنّهما معاً بمنزلة ثلاثة أرباع ابن حرّ ، وعلى الثاني له الثلث ولها السدس لأنّهما لو كانا حرّين لكان المال بينهما أثلاثاً ، فلهما الآن نصف نصيبهما ( وعلى تنزيل الأحوال ) نقول : ( لو كان حرّين كان له الثلثان . ولو كان وحده حرّاً كان له المال ) . ( ولو كانا رقيقين أو كان رقّاً لم يكن له شيء ، فله المال في حال من الأربعة وثلثاه في حال اُخرى منها ، فله ربع ذلك ربع وسدس ) عشرة من أربعة وعشرين ( وللبنت نصف ذلك ثمن ونصف سدس ، والباقي للأقارب ) أو بيت المال وعلى المخاطبة تقول له : لو كانت أُختك حرّة حجبتك عن الثلث فالآن تحجبك عن السدس فلك خمسة أسداس ، لو كنت حرّاً فلك الآن نصفها عشرة من أربعة وعشرين . ويقول لها : لو كان أخوك حرّاً حجبك عن الثلثين ، فالآن يحجبك عن الثلث فلك الثلثان . لو كنت حرّة والآن لك الثلث ثمانية من أربعة وعشرين . ورد عليه بأنّ تساويهما في الحرّية يقتضي كون البنت على النصف من الابن في الإرث ، فطريق الخطاب إنّما يجري إذا وافق قضيّة الإرث . وربّما يمنع كون البنت على النصف ، إلاّ إذا حاز الابن الباقي وهنا ليس كذلك . وهو ضعيف ، لعموم النصوص بالتنصيف .