وربعه فالأصل خمسة ، و ( يلزم أن يكون له أربعة أخماس ولها الخمس ) .
( ولو كانت البنت حرّة والابن نصفه حرّ ، فعلى جمع الحرّية ) هما
بمنزلة بنتين و ( المال بينهما نصفان ، وعلى تقدير الخطاب يكون لها
الثلثان ) إذ لو كان أخوها حرّاً حجبها عن الثلثين فبالنصف يحجبها عن ثلث
( وله الثلث ، وكذا على التنزيل ) لأنّ له إن كانا حرّين الثلثين ولا شيء له ، إن
كان رقّاً فله نصف الثلثين ، ولها الثلث إن كان أخوها حرّاً ، والكلّ إن كان رقّاً ،
والمجموع أربعة أثلاث فلها نصفها .
( السادس : ابن وبنت نصفهما حرّ فعلى جمع الحرّية لهما ثلاثة أرباع
بينهما أثلاثاً ) لأنّهما معاً بمنزلة ثلاثة أرباع ابن حرّ ، وعلى الثاني له الثلث ولها
السدس لأنّهما لو كانا حرّين لكان المال بينهما أثلاثاً ، فلهما الآن نصف نصيبهما
( وعلى تنزيل الأحوال ) نقول : ( لو كان حرّين كان له الثلثان . ولو كان
وحده حرّاً كان له المال ) .
( ولو كانا رقيقين أو كان رقّاً لم يكن له شيء ، فله المال في حال من
الأربعة وثلثاه في حال اُخرى منها ، فله ربع ذلك ربع وسدس ) عشرة من
أربعة وعشرين ( وللبنت نصف ذلك ثمن ونصف سدس ، والباقي للأقارب )
أو بيت المال وعلى المخاطبة تقول له : لو كانت أُختك حرّة حجبتك عن الثلث
فالآن تحجبك عن السدس فلك خمسة أسداس ، لو كنت حرّاً فلك الآن نصفها
عشرة من أربعة وعشرين . ويقول لها : لو كان أخوك حرّاً حجبك عن الثلثين ،
فالآن يحجبك عن الثلث فلك الثلثان . لو كنت حرّة والآن لك الثلث ثمانية من
أربعة وعشرين . ورد عليه بأنّ تساويهما في الحرّية يقتضي كون البنت على
النصف من الابن في الإرث ، فطريق الخطاب إنّما يجري إذا وافق قضيّة الإرث .
وربّما يمنع كون البنت على النصف ، إلاّ إذا حاز الابن الباقي وهنا ليس كذلك . وهو
ضعيف ، لعموم النصوص بالتنصيف .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 381
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٨١