تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
حال ) حرّيته الكاملة ( ونصفه في حالين ) هما حرّيته مع كلّ من الباقيين على البدل ( وثلثه في حال ) حرّية الكلّ ( فيكون له مالان وثلث في ثمانية أحوال ) أربعة منها ما ذكر ، والخامس رقبة كلّ منهم ، والسادس والسابع رقّ كلّ مع رقّ كلّ من الباقيين على البدل ، والثامن رقّ الكلّ وتنزيل الأحوال بالنسبة إلى الجميع إن تساووا في مقدار الحرّية ، وإلاّ فبالنسبة إلى أكثرهم حرّية ، وإلاّ لزم التسوية بين الأكثر حرّية والأقلّ ، والأكثر حرّية هنا من نصفه حرّ . ( فيعطيه ثمن ذلك وهو سدس وثمن ، ويُعطى مَن ثلثه حرّ ثلثيه ، وهو تسع ونصف سدس ) فأصل المال أربعة وعشرون ، ليكون له سدس وثمن ، ولابدّ أن يكون لسدسه وثمنه ثلث ، فضربنا فيه الثلاثة ، حصل اثنان وسبعون ، فلمن نصفه حرّ سدس ذلك ، وهو اثنا عشر وثمنه وهو تسعة ، ولمن ثلثه حرّ ثلثاهما وهو أربعة عشر . ( الثالث : ابن حرّ وآخر نصفه حرّ ، فعلى الأوّل للحرّ ثلثاه وللآخر ثلثه ) فإنّ مقتضى التكميل أن يقسم المال على نسبة ما فيهما من الحرّية ( وعلى الثاني النصف بينهما بالسويّة وللحرّ الباقي ، فيكون له ثلاثة أرباع وللآخر الربع ) فإنّ قضيّة عدم التكميل أن يلحظ ما اشتركا فيه من الحرّية وهو الأقلّ ، فيؤخذ من المال بقدره ويقسم عليهما بالسويّة ويخصّ الزائد بالزائد . ( ولو نزّلتهما بالأحوال فالأمر كذلك ، لأنّ للحرّ المال في حال ) رقّية الآخر بتمامه ( ونصف في حال ) حرّيته ( فله نصفهما وهو ثلاثة أرباع ، وللآخر نصفه في حال ) حرّيته ، وليس له شيء في حال رقّيته ، فليس له في الحالين إلاّ النصف ( فله نصف ذلك وهو الربع ) . ( ولو ) ترافعا إليك و ( خاطبتهما لقلت للحرّ ) كان ( لك المال لو كان أخوك رقّاً ، ونصفه لو كان حرّاً ، فقد ) كان ( حجبك بحرّيته ) الكاملة ( عن النصف ، فنصفها ) أي الحرّية ( يحجبك عن الربع ، يبقى لك ثلاثة أرباع . ويقال للآخر ) كان ( لك النصف لو كنت حرّاً ، فإذا كان نصفك حرّاً فلك الربع ) .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 379 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي