تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
فإنّهما إنّما يتنافيان لو كانا بكمالهما حرّين لفرض عدم حجب المبعّض الأبعد ففي المثال يكون المال كلّه للابن والأخ يقسم بينهما أثلاثاً ، فإنّ الأخ لو كان حرّاً لورث نصف ما يرثه الابن لو كان حرّاً فكذا الابن يرث نصف ما يرثه الآن . ( الثاني : ابن نصفه حرّ وآخر كذلك لهما المال على الأوّل ) أي التكميل ( والنصف على الثاني ، والباقي لغيرهما وإن بعد على إشكال ) تقدّم . ( ويحتمل أن يكون لكلّ واحد ) منهما ( ثلاثة أثمان المال ) على تنزيل الأحوال ( لأنّهما لو كانا حرّين لكان لكلّ نصف ) المال . ( ولو كانا رقيقين منعا ) . ( ولو كان الأكبر حرّاً فالمال له ، ولو كان الأصغر حرّاً فالمال له ، فلكلّ منهما في أربعة الأحوال مال ونصف ) وهذه الحالة الّتي له الآن ربع الأحوال ( فله ربع ذلك ) . ( ولو كان معهما ابن ثالث ثلثه حرّ فعلى الأوّل يقسم المال بينهم على ثمانية ) فإنّه يكمل حرّية ابن وزيادة ثلث ، ثمّ النصف ثلاثة أسداس والثلث سدسان ، وذلك ثمانية لمن ثلثه حرّ جزءان والباقي بين الآخرين نصفين . ( وعلى الثاني يقسم النصف على الثمانية ) لأنّ حرّية كلّ منهم لا تزيد على النصف ويدخل الأقلّ في الأكثر ، فلهم النصف يقسم بينهم على حسب الحرّية ، فلكلّ ممّن نصفه حرّ ثلاثة من ستّة عشر ، وللآخر جزءان . ( ويحتمل قسمة الثلث أثلاثاً ) لاشتراكهم في حرّية الثلث ( و ) قسمة ( السدس ) الزائد على الثلث فيمن نصفه حرّ ( بين صاحبي النصف نصفين ) فتصحّ من ستّة وثلاثين ، لكلّ ممّن نصفه حرّ سبعة ، وللآخر أربعة ، ويبقى ثمانية عشر . ( وعلى تنزيل الأحوال يحتمل ) أي هنا احتمال آخر مبنيّ على التنزيل وهو ( أن يكون لكلّ واحد ممّن نصفه حرّ سدس المال وثمنه ، ولمن ثلثه حرّ ثلثا ذلك وهو تسع المال ونصف سدسه ، لأنّ لكلّ واحد المال في