تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
( فلو خلّف زوجة فقصر الربع عن قيمتها وتفي التركة به ففي الشراء ) كلاّ أو بعضاً ( إشكال ) : من الخلاف في الردّ عليها ، وأيضاً من التردّد في اعتبار وفاء النصيب أو جميع التركة وعلى تقدير اعتبار النصيب وعدم الردّ من الخلاف المتقدّم في تبعيض الشراء . ( واُمّ الولد تنعتق من نصيب ولدها ) فإن قصر النصيب عن قيمتها استسعيت في الباقي ( ولا ترث ) من مولاها شيئاً وإن كانت ذات قرابة منه لوجود الولد . ( وكذا المدبّر لا يرث من مدبّره مع وحدة الوارث ) وإن كان قريباً ، لأنّه لا قسمة للتركة ليقال : إنّه انعتق قبلها . وأمّا مع التعدّد وكونه في طبقتهم أو أولى منهم فيشاركهم أو يختصّ بالتركة ( ولا المكاتب المشروط ، والمطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً ) اتّحد الوارث أو تعدّد ، إلاّ أن يكون مملوكاً لغير المورث وأدّى قبل القسمة ، أو انعتق قبلها بغير ذلك ، أو انحصر فيه الوارث . ( ولو خلّف ولداً نصفه حرّ وأخاً ) مثلا ( فالمال بينهما نصفان ) فإنّ الولد لا يرث إلاّ بنسبة الحرّية . ( ولو انعتق ثلثه فله ثلث المال ، وهكذا لا يمنع ) القريب ( بجزئه الحرّ من بعُد على إشكال ) : من عموم النصوص ( 1 ) الناطقة بالإرث بحساب الحرّية فالقريب المبعّض في نصيب جزئه الرقّ كالمعدوم ، ومن عموم ما دلّ على حجب القريب البعيد . ( فروع ) اثنا عشر : ( الأوّل : إن كان المعتق بعضه ذا فرض اُعطي بقدر ما فيه من الحرّية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 374 ب 1 من أبواب موانع الإرث .