( فلو خلّف زوجة فقصر الربع عن قيمتها وتفي التركة به ففي
الشراء ) كلاّ أو بعضاً ( إشكال ) : من الخلاف في الردّ عليها ، وأيضاً من التردّد
في اعتبار وفاء النصيب أو جميع التركة وعلى تقدير اعتبار النصيب وعدم الردّ من
الخلاف المتقدّم في تبعيض الشراء .
( واُمّ الولد تنعتق من نصيب ولدها ) فإن قصر النصيب عن قيمتها
استسعيت في الباقي ( ولا ترث ) من مولاها شيئاً وإن كانت ذات قرابة منه
لوجود الولد .
( وكذا المدبّر لا يرث من مدبّره مع وحدة الوارث ) وإن كان قريباً ، لأنّه
لا قسمة للتركة ليقال : إنّه انعتق قبلها . وأمّا مع التعدّد وكونه في طبقتهم أو أولى
منهم فيشاركهم أو يختصّ بالتركة ( ولا المكاتب المشروط ، والمطلق الّذي لم
يؤدّ شيئاً ) اتّحد الوارث أو تعدّد ، إلاّ أن يكون مملوكاً لغير المورث وأدّى قبل
القسمة ، أو انعتق قبلها بغير ذلك ، أو انحصر فيه الوارث .
( ولو خلّف ولداً نصفه حرّ وأخاً ) مثلا ( فالمال بينهما نصفان ) فإنّ
الولد لا يرث إلاّ بنسبة الحرّية .
( ولو انعتق ثلثه فله ثلث المال ، وهكذا لا يمنع ) القريب ( بجزئه الحرّ
من بعُد على إشكال ) : من عموم النصوص ( 1 ) الناطقة بالإرث بحساب الحرّية
فالقريب المبعّض في نصيب جزئه الرقّ كالمعدوم ، ومن عموم ما دلّ على حجب
القريب البعيد .
( فروع ) اثنا عشر :
( الأوّل : إن كان المعتق بعضه ذا فرض اُعطي بقدر ما فيه من الحرّية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 374 ب 1 من أبواب موانع الإرث .