تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
من فرضه . وإن كان يرث بالقرابة نُظر مالَه ) من الميراث ( مع الحرّية الكاملة فاُعطي ) من كلّه ( بقدر ما فيه منها ) . ( ولو تعدّد من يرث بالقرابة ) ورث بالفرض أيضاً أم لا ( كإبنين نصفهما حرّ احتمل أن تكمل الحرّية فيهما ، بأن تضمّ الحرّية من أحدهما إلى ما في الآخر منها ، فإن كمل منهما ) حرّ ( واحد ) كأن كان النصف من كلّ منهما حرّاً أو كان الثلث من أحدهما والثلثان من الآخر وهكذا ( ورثا جميعاً ميراث ابن حرّ ) فإن جامعهما أخ حرّ لم يرث شيئاً لأنّ الابن الواحد مع الأخ يحوز جميع المال بالقرابة ( لأنّ نصفي شيء ) مثلا ( شيء كامل ) فكلّ منهما لمّا كان يرث بقدر حرّيته فكانا يرثان نصفي التركة كانا كحرّ كامل يرث كلّ التركة ( ثمّ يقسم ما ورثاه بينهما على قدر ما في كلّ واحد منهما ) من الحرّية . ( فإن كان ثلثا أحدهما حرّاً وثلث الآخر حرّاً كان ما ورثاه بينهما أثلاثاً ) . ( وإن نقص ) مجموع ( ما فيهما عن حرّ كامل ورثا بقدر ما فيهما من الحرّية ) ويكون الباقي في المثال للأخ على الإشكال المتقدّم . ( ويحتمل عدم التكميل ، وإلاّ لم يظهر للرقّ أثر ، وكانا في ميراثهما كالحرّين ) إذا كمل بما فيهما حرّ ولم يحجبهما الرقّ عن شيء ، ففي المثال الأوّل إنّما يرث كلّ منهما ربع التركة ويكون الباقي للأخ على الإشكال . ( ولو كان أحدهما يحجب الآخر ) كابن وأخ ( فالأقرب عدم التكميل فيه ) وإن لم يحجب المبعّض الأبعد ( لأنّ الشيء لا يكمّل بما يسقطه ، ولا يُجمع بينه وبين ما ينافيه ) فلو اجتمع ابن وأخ نصف كلّ منهما حرّ وعمّ كلّه حرّ لم يحجب العمّ ، بل يرث الابن النصف ، لأنّه نصف ما كان يحوزه لو كان كلّه حرّاً والأخ الربع ، لأنّه لو كان كلّه حرّاً حاز الباقي وهو النصف ، والباقي وهو الربع للعمّ . ويحتمل التكميل لاشتراكهما في القرب والأولويّة من العمّ ، ومنع التنافي بينهما