تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وليس له وارث إلاّ ولده منها ، اشترى منه فأعتق وورث ( 1 ) . وخبر إسحاق : أنّه مات مولى لعليّ ( عليه السلام ) ، فقال : اُنظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل له : ابنتان باليمامة فاشتراهما من مال الميّت ، ثمّ دفع إليهما بقيّة الميراث ( 2 ) . وفيه جواز التبرّع منه ( عليه السلام ) وحكى عليه الإجماع في السرائر ( 3 ) وخلافاً لسلاّر ( 4 ) ( وكذا باقي الأقارب ) وفاقاً للشيخ ( 5 ) وجماعة ( على إشكال ) : ممّا مرّ من خبر عبد الله بن طلحة عن الصادق ( عليه السلام ) في الأُخت ( 6 ) وقوله ( عليه السلام ) في مرسل ابن بكير : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك ، أو اُمّه وهي مملوكة ، أو أخاه أو اُخته وترك مالا والميّت حرٌّ ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال ( 7 ) . ومن ضعفهما مع الأصل ، وهو خيرة المفيد ( 8 ) والمحقّق ( 9 ) وبني حمزة ( 10 ) وإدريس ( 11 ) وداود ( 12 ) والربيب ( 13 ) إلاّ أنّ ابن حمزة ذكر إرثهم رواية ( 14 ) ( وقيل ) في النهاية : ( الزوجان كالأقارب ) ( 15 ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح سليمان بن خالد : كان عليّ ( عليه السلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمّ ورثها ( 16 ) . قال الشهيد : ويلزم عليها فكّ الزوج بطريق الأولى ( 17 ) . وليس نصّاً في الباب لجواز التبرّع منه ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 407 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 406 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 8 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 273 . ( 4 ) المراسم : ص 219 . ( 5 ) النهاية : ج 3 ص 241 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 405 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 407 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 9 . ( 8 ) المقنعة : ص 695 . ( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 15 . ( 10 ) الوسيلة : ص 396 . ( 11 ) السرائر : ج 3 ص 272 . ( 12 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 13 ) كشف الرموز : ج 2 ص 431 . ( 14 ) الوسيلة : ص 397 . ( 15 ) النهاية : ج 3 ص 241 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 406 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 7 . ( 17 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 343 درس 182 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 375 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي