وليس له وارث إلاّ ولده منها ، اشترى منه فأعتق وورث ( 1 ) . وخبر إسحاق : أنّه
مات مولى لعليّ ( عليه السلام ) ، فقال : اُنظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل له : ابنتان باليمامة
فاشتراهما من مال الميّت ، ثمّ دفع إليهما بقيّة الميراث ( 2 ) . وفيه جواز التبرّع
منه ( عليه السلام ) وحكى عليه الإجماع في السرائر ( 3 ) وخلافاً لسلاّر ( 4 ) ( وكذا باقي
الأقارب ) وفاقاً للشيخ ( 5 ) وجماعة ( على إشكال ) : ممّا مرّ من خبر عبد الله بن
طلحة عن الصادق ( عليه السلام ) في الأُخت ( 6 ) وقوله ( عليه السلام ) في مرسل ابن بكير : إذا مات
الرجل وترك أباه وهو مملوك ، أو اُمّه وهي مملوكة ، أو أخاه أو اُخته وترك مالا
والميّت حرٌّ ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال ( 7 ) . ومن
ضعفهما مع الأصل ، وهو خيرة المفيد ( 8 ) والمحقّق ( 9 ) وبني حمزة ( 10 ) وإدريس ( 11 )
وداود ( 12 ) والربيب ( 13 ) إلاّ أنّ ابن حمزة ذكر إرثهم رواية ( 14 ) ( وقيل ) في النهاية :
( الزوجان كالأقارب ) ( 15 ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح سليمان بن خالد : كان
عليّ ( عليه السلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمّ ورثها ( 16 ) .
قال الشهيد : ويلزم عليها فكّ الزوج بطريق الأولى ( 17 ) . وليس نصّاً في الباب لجواز
التبرّع منه ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 407 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 406 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 8 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 273 .
( 4 ) المراسم : ص 219 .
( 5 ) النهاية : ج 3 ص 241 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 405 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 407 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 9 .
( 8 ) المقنعة : ص 695 .
( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 15 .
( 10 ) الوسيلة : ص 396 .
( 11 ) السرائر : ج 3 ص 272 .
( 12 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 13 ) كشف الرموز : ج 2 ص 431 .
( 14 ) الوسيلة : ص 397 .
( 15 ) النهاية : ج 3 ص 241 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 406 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 7 .
( 17 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 343 درس 182 .