تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
أن يكون أحد الزوجين ولم نقل بالردّ ، هذا كلّه إن لم تف التركة بشراء الجميع كما لا يفي نصيب كلّ أو بعض بشرائه . ( ولو وفت التركة بشرائهما ) أي الوارثين فصاعداً ( أجمع اشتريا ، سواء كان نصيب أحدهما قاصراً عن ثمنه أو لا ) لصدق وفاء التركة بقيمة الوارث ، نزّلنا الجميع منزلة واحد أو لا ( ومنه ينشأ الإشكال السابق ) لإعطائه عدم اعتبار التقدير . ( ولو كان أحدهما أولى وقصرت ) التركة ( عن قيمة القريب دون البعيد ) ولم نقل بتبعيض الفكّ ( ففي شرائه ) أي البعيد ( إشكال ) : من حجب القريب له عن الإرث ، ومن تنزّله للرقّ منزلة المعدوم . ( ولو كان الوارث رقّاً له ولم يخلّف سواه عُتق ) بنفسه ، أو بإعتاق الحاكم ، أو عدل من المؤمنين ( وورث باقي المال ) لأنّه وإن خرج عن المنصوص إلاّ أنّه يعلم منه حكمه بطريق الأولى . ( ولو خلّف ) معه ( غيره فإن كان المملوك ممّن ينعتق عليه عتق ) لأنّه ملك بالإرث ( ولم يشاركه في باقي التركة إلاّ أن يتعدّد الحرّ ) فيشارك أو يختصّ به ، لأنّه عتق حينئذ قبل القسمة ( وإن لم يكن ممّن ينعتق ) عليه ( لم ينعتق وورثه الحرّ وإن بعد كأخ مملوك مع ضامن جريرة ) . ( ولا خلاف في فكّ الأبوين ، والأقرب في الأولاد ذلك ) وفاقاً للأكثر ، لقول الصادق ( عليه السلام ) لجميل في الصحيح : يشتري ابنه من ماله ، فيعتق ويورث ما بقي ( 1 ) . وفي خبر سليمان بن خالد : يشتري الابن ، ويعتق ويورث ما بقي من المال ( 2 ) وفي صحيح ابن عبد ربّه في ولد اُمّ ولد تزوّجت فمات الزوج وترك مالا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 405 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 407 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 10 .