أن يكون أحد الزوجين ولم نقل بالردّ ، هذا كلّه إن لم تف التركة بشراء الجميع كما
لا يفي نصيب كلّ أو بعض بشرائه .
( ولو وفت التركة بشرائهما ) أي الوارثين فصاعداً ( أجمع اشتريا ،
سواء كان نصيب أحدهما قاصراً عن ثمنه أو لا ) لصدق وفاء التركة بقيمة
الوارث ، نزّلنا الجميع منزلة واحد أو لا ( ومنه ينشأ الإشكال السابق ) لإعطائه
عدم اعتبار التقدير .
( ولو كان أحدهما أولى وقصرت ) التركة ( عن قيمة القريب دون
البعيد ) ولم نقل بتبعيض الفكّ ( ففي شرائه ) أي البعيد ( إشكال ) : من حجب
القريب له عن الإرث ، ومن تنزّله للرقّ منزلة المعدوم .
( ولو كان الوارث رقّاً له ولم يخلّف سواه عُتق ) بنفسه ، أو بإعتاق
الحاكم ، أو عدل من المؤمنين ( وورث باقي المال ) لأنّه وإن خرج عن
المنصوص إلاّ أنّه يعلم منه حكمه بطريق الأولى .
( ولو خلّف ) معه ( غيره فإن كان المملوك ممّن ينعتق عليه عتق )
لأنّه ملك بالإرث ( ولم يشاركه في باقي التركة إلاّ أن يتعدّد الحرّ ) فيشارك
أو يختصّ به ، لأنّه عتق حينئذ قبل القسمة ( وإن لم يكن ممّن ينعتق ) عليه ( لم
ينعتق وورثه الحرّ وإن بعد كأخ مملوك مع ضامن جريرة ) .
( ولا خلاف في فكّ الأبوين ، والأقرب في الأولاد ذلك ) وفاقاً للأكثر ،
لقول الصادق ( عليه السلام ) لجميل في الصحيح : يشتري ابنه من ماله ، فيعتق ويورث ما
بقي ( 1 ) . وفي خبر سليمان بن خالد : يشتري الابن ، ويعتق ويورث ما بقي من
المال ( 2 ) وفي صحيح ابن عبد ربّه في ولد اُمّ ولد تزوّجت فمات الزوج وترك مالا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 405 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 407 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 10 .