تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
للناس الشهور ، انتهى ( 1 ) . وحكى الأصحاب قولا بفكّ ما يفي به التركة والسعي في الباقي مطلقاً . ونفى القاضي عنه البأس في الجواهر ( 2 ) . ولم يستبعده في المختلف ( 3 ) قال : لأنّ عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الاُمور المطلوبة شرعاً فيساويه في الحكم . ويؤيّده : أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، وقوله ( عليه السلام ) : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( 4 ) . ( ولو تعدّد الوارث الرقيق وقصر نصيب كلّ واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفكّ ) على المشهور من عدم الفكّ إذا لم تف التركة بثمن الرقيق ، فإنّ شراء البعض بنصيبه مع نصيب آخر ترجيح بلا مرجح ، ولا يتصوّر شراء بعض لا بعينه ( وكان المال للإمام ) في الأوّل ( و ) في الثاني ( هل يفكّ من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته ) أي النصيب ( أو لقلّة قيمته ؟ فيه إشكال ) : من التردّد في تنزّل الجميع منزلة وارث واحد وتبعيضهم منزلة تبعيضه والأظهر العدم وفاقاً لسلاّر ( 5 ) لصدق الوارث على كلّ وتضرّر المولى بتبعيض الواحد دون المتعدّد ، وأيضاً من التردّد في تقدير الأنصباء المتفرّعة على الإرث المتفرّع على العتق ، فلا يقطع به قبله مع التساوي في الموجب للإرث ، وإن لم يقدر تساوي من يفي نصيبه بقيمته ومن لا يفي ، فإذا لم تف التركة بشراء الجميع لم يشتر أحد منهم ، للزوم الترجيح من غير مرجّح . وسلاّر يوجب شراء البعض إذا وفت التركة ( 6 ) به ويندفع عنه الترجيح من غير مرجّح بالقرعة والمشهور خلافه ونفى عنه الخلاف في السرائر ( 7 ) ( فإن أوجبناه ) أي فكّ من يفي نصيبه لم يكن للإمام من التركة شيء بل ( ورث ) هو ( باقي المال ) فرضاً وردّاً ، كما إذا انحصر فيه الوارث إلاّ
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 148 . ( 2 ) جواهر الفقه : ص 167 المسألة 595 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 63 . ( 4 ) مجمع البيان : ج 3 ص 250 . ( 5 ) المراسم : ص 219 . ( 6 ) المراسم : ص 219 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 272 .