تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
بدونه فلأنّ على الحاكم أن يجوز تركات الموتى وأموال الغيّب ونحو ذلك ، ويحفظها حتّى يصرفها في مصارفها . ولابدّ في الشراء من الاحتياط لئلاّ يزيد الثمن عن القيمة ، ولا يعلم صحّة العتق من غير المالك إذا أوقعه غير الحاكم ، وإن تعذّر الحاكم تولّى ذلك حتّى القهر على البيع عدول المؤمنين صوناً للمال عن الضياع وتغليباً للحرّيّة . ( ولا يكفي الشراء عن العتق ) وفاقاً لنصوص الأكثر ، للأصل ، والأخبار . وقد يحتمل الكفاية ، لإطلاق بعض الأخبار كقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن ابن سنان : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت ، وله اُمّ مملوكة ، وله مال : أن تشترى اُمّه من ماله ، ويدفع إليها بقيّة المال إذا لم يكن له قرابة له سهم في كتاب الله ( 1 ) . وهو من الضعف بمكان . ( ويدفع إلى مالكه القيمة لا أزيد ، وإن طلب الزيادة لم يجب ) إليها ، للأصل ، بل لا يجوز بدون رضا المملوك . وهل يكفي المعاطاة أم لابدّ من العقد ؟ وجهان ، من التردّد في انصراف الشراء الواقع في النصوص إلى العقد . ( و ) لكن ( لو امتنع من البيع دفع إليه القيمة وكان ) ذلك ( كافياً في الشراء وأُخذ منه قهراً ) مع احتمال اشتراط العقد خصوصاً إذا تولاّه الحاكم . ولو وفى المال بالثمن خاصّة اشتري واعتق . ( ولو قصر المال عن الثمن كانت التركة للإمام ) وفاقاً للمشهور ، قصراً لخلاف الأصل على اليقين ، فإنّ الأخبار إنّما تضمّنت الشراء وإعطاء ( 2 ) الباقي ، وصوناً للمملوك عن التشطير المضرّ بمالكه . وفي النهاية ( 3 ) والجواهر ( 4 ) : أنّها لبيت مال المسلمين ( وقيل ) في الكافي عن الفضل : ( يفكّ ) بعضه ( بما وجد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 405 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 6 . ( 2 ) في ق ون : إعتاق . ( 3 ) النهاية : ج 3 ص 241 . ( 4 ) جواهر الفقه : ص 168 المسألة 596 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 371 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي