تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
التحرير ( 1 ) فيمنع ممّا يمنع منه . وأطلق الفضل ( 2 ) والحسن ( 3 ) إرث الأوّلين إذا قتلا . وقيل : بمنعهما دون النائم . ( ولو أمره عاقل كبير ببطّ جراحته أو قطع سلعته ) ففعل ( فمات ورثه ) الآمر ، لضعف السبب ، وعدم شمول القاتل له ، بخلاف الصبيّ والمجنون . ( وإذا قتل العادل الباغي ورثه ) لأنّه قتل بحقّ ، وللعامّة فيه خلاف . ( والمشارك في القتل كالقاتل ) مستقلاّ ( أمّا الناظر والممسك ففيهما إشكال ) : من انتفاء القتل عنهما حقيقة ، ومن إعانتهما عليه فكانا مشاركين له . ( ولو شهد مع جماعة ) على مورّثه بما يوجب قتله ( ظلماً فقُتل لم يرث ) للتسبيب ( وإن كان الحقّ يثبت بغيره ) ممّن شهد أو لم يشهد ( لو لم يشهد ) لأنّه شارك في السبب كما لو اشترك اثنان في مباشرة القتل أو تسبيبه وإن كان لو انفرد أحدهما كفى في القتل ( أمّا لو شهد بعد الحكم لم يُمنع ) لانتفاء التسبيب . ( ولو جرح أحد الولدين أباه والآخر اُمّه ، ثمّ ماتا دفعةً ولا وارث سواهما ، فلكلّ منهما مال الّذي لم يقتله ، والقصاص على صاحبه ) . ( ولو عفا أحدهما ) عن الآخر ( فللآخر قتل العافي ويرثه ) لأنّه قتله بحقّ . ( ولو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه ) إذ لا مطالب به ( وورثه ) لأنّه قتله بحقّ ، ويحتمل العدم ، لأنّه تعدّى بالمبادرة إلى الاستيفاء . ( ولو قتل أكبر الإخوة ) مثلا ( الثاني ، والثالث الرابع ) ولا وارث لهما سواهما ( فميراث الرابع للأكبر ) خاصّة فيرجع إليه نصف دم نفسه ( وله قتل الثالث ، وليس للثالث قتله إلاّ أن يدفع إليه نصف الدية ) ولو بادر
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 172 س 10 - 11 . ( 2 ) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 321 ذيل الحديث 5690 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 66 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 368 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي