التحرير ( 1 ) فيمنع ممّا يمنع منه . وأطلق الفضل ( 2 ) والحسن ( 3 ) إرث الأوّلين إذا قتلا .
وقيل : بمنعهما دون النائم .
( ولو أمره عاقل كبير ببطّ جراحته أو قطع سلعته ) ففعل ( فمات
ورثه ) الآمر ، لضعف السبب ، وعدم شمول القاتل له ، بخلاف الصبيّ والمجنون .
( وإذا قتل العادل الباغي ورثه ) لأنّه قتل بحقّ ، وللعامّة فيه خلاف .
( والمشارك في القتل كالقاتل ) مستقلاّ ( أمّا الناظر والممسك ففيهما
إشكال ) : من انتفاء القتل عنهما حقيقة ، ومن إعانتهما عليه فكانا مشاركين له .
( ولو شهد مع جماعة ) على مورّثه بما يوجب قتله ( ظلماً فقُتل لم يرث )
للتسبيب ( وإن كان الحقّ يثبت بغيره ) ممّن شهد أو لم يشهد ( لو لم يشهد )
لأنّه شارك في السبب كما لو اشترك اثنان في مباشرة القتل أو تسبيبه وإن كان لو
انفرد أحدهما كفى في القتل ( أمّا لو شهد بعد الحكم لم يُمنع ) لانتفاء التسبيب .
( ولو جرح أحد الولدين أباه والآخر اُمّه ، ثمّ ماتا دفعةً ولا وارث
سواهما ، فلكلّ منهما مال الّذي لم يقتله ، والقصاص على صاحبه ) .
( ولو عفا أحدهما ) عن الآخر ( فللآخر قتل العافي ويرثه ) لأنّه قتله بحقّ .
( ولو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه ) إذ لا مطالب به
( وورثه ) لأنّه قتله بحقّ ، ويحتمل العدم ، لأنّه تعدّى بالمبادرة إلى الاستيفاء .
( ولو قتل أكبر الإخوة ) مثلا ( الثاني ، والثالث الرابع ) ولا وارث
لهما سواهما ( فميراث الرابع للأكبر ) خاصّة فيرجع إليه نصف دم نفسه
( وله قتل الثالث ، وليس للثالث قتله إلاّ أن يدفع إليه نصف الدية ) ولو بادر
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 172 س 10 - 11 .
( 2 ) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 321 ذيل الحديث 5690 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 66 .