الأكبر فقتل الثالث ورثه . قال في التحرير : ويحتمل أن لا يرثه ، لأنّه تعدّى
باستيفاء حقّه أوّلا ( 1 ) .
( المطلب الثالث في الرقّ )
( وهو يمنع ) بالاتّفاق ، والنصوص ( 2 ) ( من الإرث في الوارث والموروث )
ملكنا الرقيق أو لا ، فإنّه إن ملك فملكاً غير مستقرّ يزول بزوال ملك المولى عن
رقبته كما إذا باعه ، وسواء تشبّث بالحرّية كالمدبّر واُمّ الولد والمكاتب الّذي لم
يتحرّر منه شيء أو لا ، إلاّ المكاتب الّذي مات عن وفاء فقد مرّ الخلاف فيه .
( فلو مات عبد لم يرثه أحد ، لأنّ ماله لمولاه ) ملكاً لا إرثاً ملكناه أم
لا ، كما عرفت .
( ولو انعتق بعضه ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر الحرّيّة ، وكان
الباقي لمولاه ) .
( ولو مات حرّ وخلّف وارثاً مملوكاً لغيره وآخر حرّاً ، فالميراث للحرّ
وإن بعُد كضامن الجريرة ، دون الرقّ وإن قرب كالولد ) .
( ولو تقرّب الحرّ بالمملوك لم يمنع وإن منع السبب ) كما قال
الصادق ( عليه السلام ) في خبر مهزم في عبد مسلم له اُمّ نصرانيّة وابن حرّ فماتت الاُمّ : يرثها
ابن ابنها الحرّ ( 3 ) .
( ولو أُعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك إن ساواهما ،
واختصّ به إن كان أولى ) منهما .
( ولو أعتق بعد القسمة ، أو كان الوارث واحداً منع ولم يكن له شيء )
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 172 س 15 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 399 ب 16 من أبواب موانع الإرث .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 401 ب 17 من أبواب موانع الإرث ح 1 .