تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
الأكبر فقتل الثالث ورثه . قال في التحرير : ويحتمل أن لا يرثه ، لأنّه تعدّى باستيفاء حقّه أوّلا ( 1 ) . ( المطلب الثالث في الرقّ ) ( وهو يمنع ) بالاتّفاق ، والنصوص ( 2 ) ( من الإرث في الوارث والموروث ) ملكنا الرقيق أو لا ، فإنّه إن ملك فملكاً غير مستقرّ يزول بزوال ملك المولى عن رقبته كما إذا باعه ، وسواء تشبّث بالحرّية كالمدبّر واُمّ الولد والمكاتب الّذي لم يتحرّر منه شيء أو لا ، إلاّ المكاتب الّذي مات عن وفاء فقد مرّ الخلاف فيه . ( فلو مات عبد لم يرثه أحد ، لأنّ ماله لمولاه ) ملكاً لا إرثاً ملكناه أم لا ، كما عرفت . ( ولو انعتق بعضه ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر الحرّيّة ، وكان الباقي لمولاه ) . ( ولو مات حرّ وخلّف وارثاً مملوكاً لغيره وآخر حرّاً ، فالميراث للحرّ وإن بعُد كضامن الجريرة ، دون الرقّ وإن قرب كالولد ) . ( ولو تقرّب الحرّ بالمملوك لم يمنع وإن منع السبب ) كما قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر مهزم في عبد مسلم له اُمّ نصرانيّة وابن حرّ فماتت الاُمّ : يرثها ابن ابنها الحرّ ( 3 ) . ( ولو أُعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك إن ساواهما ، واختصّ به إن كان أولى ) منهما . ( ولو أعتق بعد القسمة ، أو كان الوارث واحداً منع ولم يكن له شيء )
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 172 س 15 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 399 ب 16 من أبواب موانع الإرث . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 401 ب 17 من أبواب موانع الإرث ح 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 369 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي