تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الرجل من دية امرأته شيئاً ، ولا الإخوة من الاُمّ من الدية شيئاً ( 1 ) مع الضعف محمول على التقيّة ، أو على أن يكون القاتل أحدهما خطأ ( وإلاّ ) تراضوا عليها ( فلا ) يرثان من جهة القتل شيئاً . ( والدية ) عندنا ( في حكم مال الميّت ) وإن تجدّدت بعده ( تقضى منها ديونه وتخرج ) منها ( وصاياه وإن كان القتل عمداً ، لكن إن رضي الورثة بالدية ) في العمد . قال في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) : إنّه قول عامّة الفقهاء إلاّ أبا ثور . وعن إسحاق بن عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا ، فهي ميراث كسائر الأموال ( 4 ) وعن يحيى الأزرق عن الكاظم ( عليه السلام ) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم قال : وهو لم يترك شيئاً ، قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه ( 5 ) وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني : من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيّته ( 6 ) . وفي خبر محمّد بن قيس : أنّه ( عليه السلام ) قضى في وصيّة رجل قتل أنّها تنفذ من ماله وديته كما أوصى ( 7 ) ( وليس للديّان منعهم من القصاص وإن مات فقيراً ) وفاقاً للمحقّق ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) لأنّ القصاص حقّهم أصالة والأصل عدم وجوب الرضا بالدية ، وبراءة ذممهم من قضاء الدين ، وخلافاً للنهاية ( 10 ) وجماعة فقالوا : لا يجوز لهم الاقتصاص حتّى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 396 ب 11 من أبواب موانع الإرث ح 4 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 115 المسألة 128 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 125 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 397 ب 14 من أبواب موانع الإرث ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 112 وب 31 في أحكام الوصايا ح 1 وج 13 ص 411 ب 24 من أبواب الدين والقرض ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 373 ب 14 في أحكام الوصايا ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 373 ب 14 في أحكام الوصايا ح 3 . ( 8 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 231 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 52 . ( 10 ) النهاية : ج 2 ص 29 .