المسألة . والحكم في الإمام أيضاً ممنوع . وأيضاً لو تمّ ما ذكره لجرى في كلّ من
يردّ عليه وفي كلّ مانع يمكن زواله كالرقّ ، وللزم إيقاف الفاضل إلى موت الكافر
أو إسلامه ، إذ لا دليل على الاكتفاء بالإباء إذا عرض عليه مرّة ، مع أنّه قد يتعذّر
العرض لغيبته أو جنون .
( ولو كانت الزوجات أربعاً فأسلمت واحدة فلها كمال الحصّة ) من
الربع أو الثمن ، لأنّ الباقيات كالمعدومات .
( ولو أسلم بعد قسمة البعض ) من التركة ( احتمل الشركة ) مع
المساواة في الدرجة ( أو الاختصاص ) مع الأولويّة ( في الجميع ) لصدق أنّ
الجميع لم يقسم مع الحكم في النصوص بأنّ المسلم قبل القسمة له حقّه من
الميراث ( و ) احتمل ( في الباقي ) خاصّة ، لصدق التركة والميراث على كلّ
جزء ممّا تركه الميّت ، فيصدق على المقسوم أنّه ميراث وتركة قد قسم قبل
الإسلام فلا يستحقّه ، وعلى الباقي ( 1 ) أنّه ميراث وتركة أسلم عليه الوارث قبل
القسمة . وفيه : أنّ أكثر الأخبار يتضمّن النصّ على أنّ من أسلم على ميراث قبل أن
يقسم فله ميراثه ، وغاية الأمر أن يعمّ الميراث كلّ التركة وبعضها ، وهو لا يفيد
تخصيص قولهم ( عليهم السلام ) : فله ميراثه ، بأنّ له ميراثه من غير المقسوم ، نعم في بعضها :
أنّ من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له ، وهو مناسب للاختصاص بالباقي إن
لم نقل إنّ الجميع ميراث لم يقسم ( و ) احتمل ( المنع ) من الإرث مطلقاً ( على
بُعد ) بناءً على أنّه إذا وقعت القسمة في التركة صدق أنّها قسمت وإن لم تستوف
القسمة ، ولم يحتمله في التحرير ( 2 ) .
( ولو كان الكافر من صنف متعدّد ) أشخاصه المسلمون ( وهناك
صنف ) آخر ( مشارك ) لذلك الصنف في الإرث ( وقسمت التركة بين
هامش
( 1 ) في ق : على الثاني .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 171 س 25 .