تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
( ولو تعدّد الكافر ) في درجة ( فأسلم أحدهما قبل القسمة شارك دون الآخر ) وإن أسلم بعدها . ( ولو ادّعى الإسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع اليمين ) اتّفقا على زمان القسمة أو لم يتعرّضا له أو اختلفا في الزمانين كما يقتضيه الإطلاق بل وإن اتّفقا على زمان الإسلام واختلفا في تقدّم القسمة عليه ، لأصالة عدم الإرث إلاّ مع يقين السبب أو ارتفاع المانع بعد تيقّن حصوله واستقرار ملك الورثة ، وعدم جواز الاستنقاذ من أيديهم ، وأصل تأخّر الإسلام إذا اتّفقا على زمان القسمة . وفي الدروس : لو قيل بأنّهما إن اتّفقا على زمان القسمة . واختلفا في تقدّم الإسلام أو اختلفا في زمان القسمة والإسلام يحلف الوارث وإن اتّفقا على زمان الإسلام واختلفا في تقدّم القسمة وتأخّرها يحلف المتجدّد إسلامه ، كان قويّاً ( 1 ) . وهو كما قال : ( فإن صدّقه أحدهم نفذ في نصيبه ) خاصّة ، للأخذ بإقراره في حقّه دون غيره ( وإن كان عدلا وشهد معه آخر ثقة شارك ) جميع الورثة . ( ولو انفرد ففي إثبات حقّه باليمين مع الشاهد إشكال ) : من أنّ المشهود به تقدّم الإسلام ، ومن أنّ المقصود هو المال وكذا الشاهد والمرأتان . ( والطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام ) كما مرّ في الأمانات ( فلو كان أحدهما مسلماً فهو بحكمه وإن كان الآخر كافراً ، وكذا لو أسلم أحد أبويه ) بعد كفره ( تبعه ) الولد في الإسلام ، فالولد الصغير الّذي يحكم بإسلامه يرث ويورث بحسب الإسلام ، وكذا إذا بلغ مجنوناً . ( فإن بلغ فامتنع من الإسلام قهر عليه ) ولم يقرّ على الكفر ، لأنّه مرتدّ ، خلافاً لبعض العامّة ( 2 ) ( فإن أصرّ ) على الكفر ( كان مرتدّاً ) أي حكم عليه بحكم المرتدّين من القتل أو
هامش
( 1 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 345 درس 182 . ( 2 ) المجموع : ج 19 ص 223 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 356 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي