تسلم اُمّه ، وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب ، فإنّ ميراثه له ، وإن لم يسلم
من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام ( 1 ) . وهو وإن خصّ القرابة بالذكر لكنّه مبنيّ على
الغالب ، من انتفاء المولى والضامن .
( ولو أسلم الكافر الوارث على ميراث قبل قسمته شارك الورثة إن
ساواهم ) في المرتبة ( واختصّ به إن كان أولى ) منهم بالنصوص ( 2 )
والإجماع ، وعموم أدلّة الإرث ( سواء كان الميّت مسلماً أو كافراً ) .
( والأقرب تبعيّة النماء المتجدّد بين الموت والإسلام ) كالحادث بعد
الإسلام والمتقدّم على الموت ، لأنّ الإسلام كشف عن استحقاقه المال حين
الموت ، أو لبقاء المال على حكم مال الميّت موقوفاً ، أو لأنّه فرع الأصل ، فإذا
ملك الأصل ملكه لأنّ الفرع لا يكون أقوى من أصله . ويحتمل العدم ، لانتقال
التركة عند الموت إلى المسلمين لئلاّ يبقى بلا مالك وإن كان متزلزلا فالنماء في
ملكهم ، والإسلام لم يكشف عن تقدّم الملك ، فإنّ الكفر مانع من الإرث ، أو
الإسلام شرط له . ويمكن أن يكون المانع هو الكفر المستمرّ إلى القسمة ، والشرط
الإسلام حينها .
( و ) الأقرب ( ثبوت الإرث فيما لا يمكن قسمته على إشكال ) : من
الدخول في عموم الإسلام قبل القسمة ، ومن أنّ هذه العبارة إنّما يقال في الأكثر
فيما يمكن قسمته ، وهو المحقّق لحقيقة القبليّة .
( و ) الأقرب ( عدمه ) أي الإرث ( لو ) أسلم قبل القسمة حقيقة ولكن
( وهب أو باع أحد الورثة ) حصّته من غير قسمة ( على إشكال ) : من انتقاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 380 ب 3 من أبواب موانع الإرث ح 1 ، وفيه عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 380 ب 3 من أبواب موانع الإرث .