تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
تسلم اُمّه ، وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب ، فإنّ ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام ( 1 ) . وهو وإن خصّ القرابة بالذكر لكنّه مبنيّ على الغالب ، من انتفاء المولى والضامن . ( ولو أسلم الكافر الوارث على ميراث قبل قسمته شارك الورثة إن ساواهم ) في المرتبة ( واختصّ به إن كان أولى ) منهم بالنصوص ( 2 ) والإجماع ، وعموم أدلّة الإرث ( سواء كان الميّت مسلماً أو كافراً ) . ( والأقرب تبعيّة النماء المتجدّد بين الموت والإسلام ) كالحادث بعد الإسلام والمتقدّم على الموت ، لأنّ الإسلام كشف عن استحقاقه المال حين الموت ، أو لبقاء المال على حكم مال الميّت موقوفاً ، أو لأنّه فرع الأصل ، فإذا ملك الأصل ملكه لأنّ الفرع لا يكون أقوى من أصله . ويحتمل العدم ، لانتقال التركة عند الموت إلى المسلمين لئلاّ يبقى بلا مالك وإن كان متزلزلا فالنماء في ملكهم ، والإسلام لم يكشف عن تقدّم الملك ، فإنّ الكفر مانع من الإرث ، أو الإسلام شرط له . ويمكن أن يكون المانع هو الكفر المستمرّ إلى القسمة ، والشرط الإسلام حينها . ( و ) الأقرب ( ثبوت الإرث فيما لا يمكن قسمته على إشكال ) : من الدخول في عموم الإسلام قبل القسمة ، ومن أنّ هذه العبارة إنّما يقال في الأكثر فيما يمكن قسمته ، وهو المحقّق لحقيقة القبليّة . ( و ) الأقرب ( عدمه ) أي الإرث ( لو ) أسلم قبل القسمة حقيقة ولكن ( وهب أو باع أحد الورثة ) حصّته من غير قسمة ( على إشكال ) : من انتقاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 380 ب 3 من أبواب موانع الإرث ح 1 ، وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 380 ب 3 من أبواب موانع الإرث .