تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
لها على القول بالردّ في الغيبة ، وجعله للإمام على حضوره ، أو القول بالعدم مطلقاً وما ذكرناه ظاهر العبارة ولا بعد فيه . ( ولو كان الميّت مرتدّاً ، فإن كان له وارث مسلم ورثه ) وإن كان ضامن جريرة كان معه غيره أم لا ( وإلاّ كان ميراثه للإمام ، ولا شيء لأولاده ) وسائر أقربائه ( الكفّار ، سواء كانت ردّته عن فطرة أو لا عنها ، وسواء ولد له في حال كفره الأصلي أو بعد إسلامه أو ) بعد ( ارتداده ) وفاقاً للسرائر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) وميراث المبسوط ( 4 ) . وفي كتاب المرتدّ منه ( 5 ) : إنّ المال لبيت المال إذا لم يكن وارث مسلم . وفي النهاية ( 6 ) والمهذّب ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) كذلك في المرتدّ لا عن فطرة ، ونصّ في الأوّلين ( 9 ) في المرتدّ عن فطرة على الكون للإمام ، ولم ينصّ في الوسيلة فيه على شيء . وحمل ابن إدريس ( 10 ) بيت المال على بيت مال الإمام . قال في النهاية : وقد روي أنّه يكون ميراثه لورثته الكفّار يعني المرتدّ لا عن فطرة ، قال : وذلك محمول على ضرب من التقيّة ، لأنّه مذهب العامّة ( 11 ) . وقال أبو عليّ : إن كان المرتدّ ممّن كان مشركاً فأسلم ، ثمّ رجع إلى الشرك ، ولا قرابة له مسلم كان ميراثه لقرابته المشركين ، كذلك روى ابن فضّال وابن يحيى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ولنا في ذلك نظر ( 12 ) . وفي الصحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد أنّه قال للصادق ( عليه السلام ) : نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة ، ثمّ مات ، قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصّر ، ثمّ مات ، قال :
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 270 - 271 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 12 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 255 . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 112 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 283 . ( 6 ) النهاية : ج 3 ص 239 . ( 7 ) المهذّب : ج 2 ص 162 . ( 8 ) الوسيلة : ص 395 . ( 9 ) النهاية : ج 3 ص 239 ، المهذّب : ج 2 ص 160 - 161 . ( 10 ) السرائر : ج 3 ص 272 . ( 11 ) النهاية : ج 3 ص 239 - 240 . ( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 107 .