( ولو خلّف الكافر ) الأصلي ( ورثة كفّاراً ورثوه ) إن لم يكن معهم
مسلم بلا خلاف ( ولو كان معهم مسلم كان الميراث كلّه له ) بالاتّفاق
( سواء قرب أو بعد ، حتّى أنّ مولى النعمة بل ضامن الجريرة المسلم يمنع
الولد الكافر من ميراثه من أبيه الكافر ) عن الصادق ( عليه السلام ) : المسلم يحجب
الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه ( 1 ) . لكن الشيخان ( 2 )
والحلبيان ( 3 ) والقاضي ( 4 ) والكيدري ( 5 ) : على أنّ الكافر إن كان له أولاد صغار ينفق
عليهم ممّا ترك حتّى يبلغوا ، فإن بلغوا مسلمين ورثوا ، وإلاّ كان الميراث للمسلم .
وهو قويّ إن فقدوا الأبوين جميعاً ، لأنّ كلّ مولود يولد على الفطرة ، وإنّما حكم
بكفرهم تبعاً لهما ، فإذا ماتا زالت التبعيّة . وعن مالك بن أعين ، أنّه سأل
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن نصراني مات ، وله ابن أخ مسلم وابن اُخت مسلم ، وللنصراني
أولاد وزوجة نصارى ، قال : فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ،
ويعطى ابن اُخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإنّ
على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يدركوا ، قيل له : كيف
ينفقان ؟ قال : فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث
النفقة ، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم الأولاد وهم صغار ؟ قال :
فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا ، فإن بقوا على الإسلام دفع
الإمام ميراثهم إليهم ، وإن لم يتمّوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى
ابن أخيه وابن اُخته المسلمَين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، وإلى ابن اُخته
ثلث ما ترك ( 6 ) ( والإمام لا يمنع الولد ) الكافر ولا غيره ( من الإرث ) ولا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 374 ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 2 .
( 2 ) المقنعة : ص 701 ، النهاية : ج 3 ص 236 - 238 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 375 ، الغنية : ص 329 .
( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 159 - 160 .
( 5 ) إصباح الشيعة : ص 370 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 379 ب 2 من أبواب موانع الإرث ح 1 .