تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
بالزوجين من انقطاع العقد أو عدم الدخول مع العقد في المرض وعدم إرثها من العقار ، ويشترك الأربعة في خروج الإنسان المفروض عن المذكورين قطعاً أو احتمالا إلاّ عدم الإرث من العقار ، وهو منع من إرث البعض لا أصلا . والثاني عشر عدم استكمال شهود الاستهلال في المشهور ، فإنّه إن شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب ولو شهدت اثنتان منع من النصف وهكذا . والثالث عشر الحباء . والرابع عشر الكفن ومؤن التجهيز . والخامس عشر وقف عين من أعيان التركة . والسادس عشر كون العبد جانياً عمداً إذا اختير استرقاقه أو قتله . والسابع عشر الوصيّة ، وهذه تشترك في أنّها إنّما تمنع من البعض . والثامن عشر الحجب بالقرب أو غيره ، وهو إن منع من الإرث أصلا فللخروج عن طبقته أو درجته وإلاّ فإنّما يمنع من البعض . والتاسع عشر اقتران موت المتوارثين أو الاشتباه لا لغرق أو هدم ، وهو مخرج عن الإنسانيّة علماً أو احتمالا . والعشرون التبرّء عند السلطان من جريرة الابن وميراثه . وهو قول نادر للشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) . وفي هذا الفصل مطالب ثلاثة في الموانع الثلاثة ، وخاتمة في الأربعة الباقية . ( المطلب الأوّل في الكفر ) ( وهو ) كلّ ( ما يخرج به معتقده من دين الإسلام سواء كان حربيّاً أو ذمّيّاً ) أصليّاً ( أو مرتدّاً ، أو على ظاهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة ، كالخوارج والغلاة ) ومستحلّ الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك ، إلاّ إذا ادّعى الجهل بحكم الشرع وأمكن في حقّه ( فلا يرث الكافر مسلماً ) بالنصوص ( 3 ) وإجماع المسلمين . ( ويرث المسلم الكافر ) عندنا ( على اختلاف ضروبه ) فإنّ الإسلام لم يزده إلاّ عزّاً وقوّة .
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 267 . ( 2 ) المهذّب : ج 2 ص 167 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 374 ب 1 من أبواب موانع الإرث .