بالزوجين من انقطاع العقد أو عدم الدخول مع العقد في المرض وعدم إرثها من
العقار ، ويشترك الأربعة في خروج الإنسان المفروض عن المذكورين قطعاً أو
احتمالا إلاّ عدم الإرث من العقار ، وهو منع من إرث البعض لا أصلا . والثاني عشر
عدم استكمال شهود الاستهلال في المشهور ، فإنّه إن شهدت امرأة واحدة منع من
ثلاثة أرباع النصيب ولو شهدت اثنتان منع من النصف وهكذا . والثالث عشر
الحباء . والرابع عشر الكفن ومؤن التجهيز . والخامس عشر وقف عين من أعيان
التركة . والسادس عشر كون العبد جانياً عمداً إذا اختير استرقاقه أو قتله . والسابع
عشر الوصيّة ، وهذه تشترك في أنّها إنّما تمنع من البعض . والثامن عشر الحجب
بالقرب أو غيره ، وهو إن منع من الإرث أصلا فللخروج عن طبقته أو درجته وإلاّ
فإنّما يمنع من البعض . والتاسع عشر اقتران موت المتوارثين أو الاشتباه لا لغرق
أو هدم ، وهو مخرج عن الإنسانيّة علماً أو احتمالا . والعشرون التبرّء عند السلطان
من جريرة الابن وميراثه . وهو قول نادر للشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) . وفي هذا الفصل
مطالب ثلاثة في الموانع الثلاثة ، وخاتمة في الأربعة الباقية .
( المطلب الأوّل في الكفر )
( وهو ) كلّ ( ما يخرج به معتقده من دين الإسلام سواء كان حربيّاً
أو ذمّيّاً ) أصليّاً ( أو مرتدّاً ، أو على ظاهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته
من الدين ضرورة ، كالخوارج والغلاة ) ومستحلّ الخمر وترك الصلاة ونحو
ذلك ، إلاّ إذا ادّعى الجهل بحكم الشرع وأمكن في حقّه ( فلا يرث الكافر
مسلماً ) بالنصوص ( 3 ) وإجماع المسلمين . ( ويرث المسلم الكافر ) عندنا
( على اختلاف ضروبه ) فإنّ الإسلام لم يزده إلاّ عزّاً وقوّة .
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 267 .
( 2 ) المهذّب : ج 2 ص 167 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 374 ب 1 من أبواب موانع الإرث .