العمّ من الأب إجماعاً ، وصور اُخرى على خلاف كما سيظهر ( ومن له قرابة )
من إخوة أو عمّية أو خاليّة ( من جهتي الأب والأُمّ يمنع من له تلك القرابة
من جهة الأب خاصّة من الإرث والردّ ، ويمنع من له تلك القرابة من جهة
الاُمّ خاصّة من الردّ دون الإرث ) كلاهما ( مع التساوي قرباً وبعداً ) وكذا
من له قرابة من الأب خاصّة يمنع من له تلك القرابة من الاُمّ خاصّة [ من الرد ] ( 1 )
مع التساوي إذا لم يكن من له تلك القرابة من الأبوين إلاّ ( 2 ) في الأخوات فيأتي
الخلاف فيهنّ .
( ومن له قرابتان مختلفتان ) أو سببان ( لا يحجب من له قرابة واحدة )
أو سبب إلاّ إذا تأخّرت قرابته عن إحدى القرابتين ( نعم يكثر استحقاقه فإنّه
يأخذ بالجهتين إذا استويا في المرتبة كعمّ هو خال ) وزوج هو معتق .
( الفصل الثاني في موانع الإرث )
أي ما يمنع الإنسان من أن يرث ممّا تركه الميّت ميراثاً أصلا مع كونه في
طبقة الإرث ودرجته .
( وهي ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرقّ ) ومن اعتبر المنع في الجملة جعلها
عشرين : أربعة منها سيأتي في كتاب اللعان ، وانفصال الحمل ميّتاً وهما مخرجان
عن المذكورين من الأنساب والأسباب والثاني مخرج عن الإنسانيّة ، والدين
المستغرق ، وهو ممّا يمنع كون التركة ميراثاً على أحد القولين ، ولا يمنع الإرث
على الآخر . والغيبة المنقطعة ، وهي إنّما تمنع من نفوذ الإرث ظاهراً . والثامن الزنا .
والتاسع الشكّ في النسب . والعاشر اشتباه الحرّ الوارث بالعبد إذا سقط بيت على
قوم فماتوا وبقي منهم صبيّان حرّ ومملوك له واشتبه . والحادي عشر ما يتعلّق
هامش
( 1 ) لم يرد في المخطوطات .
( 2 ) في ن : لا .