تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
العمّ من الأب إجماعاً ، وصور اُخرى على خلاف كما سيظهر ( ومن له قرابة ) من إخوة أو عمّية أو خاليّة ( من جهتي الأب والأُمّ يمنع من له تلك القرابة من جهة الأب خاصّة من الإرث والردّ ، ويمنع من له تلك القرابة من جهة الاُمّ خاصّة من الردّ دون الإرث ) كلاهما ( مع التساوي قرباً وبعداً ) وكذا من له قرابة من الأب خاصّة يمنع من له تلك القرابة من الاُمّ خاصّة [ من الرد ] ( 1 ) مع التساوي إذا لم يكن من له تلك القرابة من الأبوين إلاّ ( 2 ) في الأخوات فيأتي الخلاف فيهنّ . ( ومن له قرابتان مختلفتان ) أو سببان ( لا يحجب من له قرابة واحدة ) أو سبب إلاّ إذا تأخّرت قرابته عن إحدى القرابتين ( نعم يكثر استحقاقه فإنّه يأخذ بالجهتين إذا استويا في المرتبة كعمّ هو خال ) وزوج هو معتق . ( الفصل الثاني في موانع الإرث ) أي ما يمنع الإنسان من أن يرث ممّا تركه الميّت ميراثاً أصلا مع كونه في طبقة الإرث ودرجته . ( وهي ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرقّ ) ومن اعتبر المنع في الجملة جعلها عشرين : أربعة منها سيأتي في كتاب اللعان ، وانفصال الحمل ميّتاً وهما مخرجان عن المذكورين من الأنساب والأسباب والثاني مخرج عن الإنسانيّة ، والدين المستغرق ، وهو ممّا يمنع كون التركة ميراثاً على أحد القولين ، ولا يمنع الإرث على الآخر . والغيبة المنقطعة ، وهي إنّما تمنع من نفوذ الإرث ظاهراً . والثامن الزنا . والتاسع الشكّ في النسب . والعاشر اشتباه الحرّ الوارث بالعبد إذا سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيّان حرّ ومملوك له واشتبه . والحادي عشر ما يتعلّق
هامش
( 1 ) لم يرد في المخطوطات . ( 2 ) في ن : لا .