تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( وإن نقصت التركة ) عن الفروض ( اختصّ النقص بالبنت أو البنات أو من يتقرّب ) من الأخوات ( بالأب ) وجده أو مع الاُمّ . ( دون الاُمّ ومن يتقرّب بها ) إذ لا عول عندنا . ( ولو شارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي ) . ( ولو كان الميّت قد خلّف من لا فرض له ولم يشاركه غيره فالمال له ، مناسباً كان ) كالابن ( أو مسابباً ) كالمولى . ( وإن شاركه من لا فرض له فالمال لهما ) بالسويّة إن اتّفقت الوصلة من الميّت إليهما ( فإن اختلفت الوصلة إليهما فلكلّ طائفة نصيب من يتقرّب به كالأخوال مع الأعمام ) فللأخوال نصيب الاُمّ وللأعمام نصيب الأب . ( واعلم أنّ الطبقة الاُولى تمنع الطبقتين الباقيتين ) من الإرث ( ولا يرث واحد منهما مع واحد من الطبقة الاُولى ) . ( وفي الطبقة الاُولى صنفان ) : أعلى وهو ( الأبوان ولا يقوم غيرهما مقامهما ) ما كان أحد من الطبقة الاُولى ، وأسفل ( و ) هو ( الأولاد ، ويقوم أولادهم وإن نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع ) أي وإن كان معهم الأبوان مع تقرّبهما بلا واسطة خلافاً للصدوق ( 1 ) كما سيأتي . ( والاعتبار فيهم ) أي الأولاد وأولادهم خاصّة ، لمعرفة حكم الأولاد مع أولادهم من الحكم بالقيام مقامهم إذا فقدوا ( بالمساواة في القعدد ) أي الانتساب ( إلى الميّت ) أي إنّما يشتركون في الإرث إذا تساووا ، وأمّا عند الاختلاف قرباً وبعداً ( فالواحد من بطن أعلى وإن كان اُنثى يمنع جميع من في بطن أسفل ) . والقعدد ك‍ " برثن " و " جحدب " قريب النسب إلى الجدّ الأكبر . قيل : والبعيد من الأضداد ( 2 ) قال الصاحب : وقد يجعل ابنا ابنه ( 3 ) لأقرب القرابة إلى
هامش
( 1 ) المقنع : ص 487 - 490 . ( 2 ) لسان العرب : ج 3 ص 362 ( مادة قعد ) . ( 3 ) وفي نسخة ن ول وق : اسماً .