( وإن نقصت التركة ) عن الفروض ( اختصّ النقص بالبنت أو البنات
أو من يتقرّب ) من الأخوات ( بالأب ) وجده أو مع الاُمّ . ( دون الاُمّ ومن
يتقرّب بها ) إذ لا عول عندنا .
( ولو شارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي ) .
( ولو كان الميّت قد خلّف من لا فرض له ولم يشاركه غيره فالمال
له ، مناسباً كان ) كالابن ( أو مسابباً ) كالمولى .
( وإن شاركه من لا فرض له فالمال لهما ) بالسويّة إن اتّفقت الوصلة من
الميّت إليهما ( فإن اختلفت الوصلة إليهما فلكلّ طائفة نصيب من يتقرّب به
كالأخوال مع الأعمام ) فللأخوال نصيب الاُمّ وللأعمام نصيب الأب .
( واعلم أنّ الطبقة الاُولى تمنع الطبقتين الباقيتين ) من الإرث ( ولا
يرث واحد منهما مع واحد من الطبقة الاُولى ) .
( وفي الطبقة الاُولى صنفان ) : أعلى وهو ( الأبوان ولا يقوم غيرهما
مقامهما ) ما كان أحد من الطبقة الاُولى ، وأسفل ( و ) هو ( الأولاد ، ويقوم
أولادهم وإن نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع ) أي وإن كان معهم
الأبوان مع تقرّبهما بلا واسطة خلافاً للصدوق ( 1 ) كما سيأتي .
( والاعتبار فيهم ) أي الأولاد وأولادهم خاصّة ، لمعرفة حكم الأولاد مع
أولادهم من الحكم بالقيام مقامهم إذا فقدوا ( بالمساواة في القعدد ) أي
الانتساب ( إلى الميّت ) أي إنّما يشتركون في الإرث إذا تساووا ، وأمّا عند
الاختلاف قرباً وبعداً ( فالواحد من بطن أعلى وإن كان اُنثى يمنع جميع من
في بطن أسفل ) . والقعدد ك " برثن " و " جحدب " قريب النسب إلى الجدّ الأكبر .
قيل : والبعيد من الأضداد ( 2 ) قال الصاحب : وقد يجعل ابنا ابنه ( 3 ) لأقرب القرابة إلى
هامش
( 1 ) المقنع : ص 487 - 490 .
( 2 ) لسان العرب : ج 3 ص 362 ( مادة قعد ) .
( 3 ) وفي نسخة ن ول وق : اسماً .