وإن كانوا يرثون بهما أيضاً ( وهم الأب ) لفرض السدس له مع الولد وعدمه
بدونه ، فإن لم يكن له ولد لم يرث إلاّ قرابة ، وإن كان ابن أو أكثر أو مع بنت أو أكثر
لم يرث إلاّ السدس المفروض . ولكن إن كانت بنت أو ابنتان فصاعداً فهو يرث
بالفرض والقرابة جميعاً ( والبنت ) ترث بالفرض خاصّة مع الزوج والأبوين ،
وبالقرابة خاصّة مع الابن ، وبهما في صور الردّ ( أو البنات ) فبالفرض خاصّة مع
الأبوين وبالقرابة خاصّة مع ابن فصاعداً ، وبهما في صور الردّ ( والأُخت )
فبالفرض ترث الأُخت للأب أو الأبوين مع الزوج وللأُمّ مع الزوج والجدّ للأب أو
الأبوين وبالقرابة ترث الأُخت للأب أو الأبوين مع أخ أو إخوة كذلك وبهما في
صور الردّ ( 1 ) ( أو الأخوات ) فبالفرض إذا اجتمعت أخوات من الأب أو الأبوين
مع أخوات من الاُمّ ، وبالقرابة إذا اجتمعت إخوة وأخوات لأب أو لأب واُمّ ، وبهما
في صور الردّ ( ومن يتقرّب بالأُمّ ) من الإخوة والأخوات ، فبالفرض إذا تعدّد
مع أُختين أو أخوات أو إخوة لأبيه ( 2 ) أو اتّحد مع إخوة لأب ، وبالقرابة إذا اجتمع
مع جدّ أو جدّة لاُمّ في صور الردّ ( 3 ) .
( ومنهم من لا يرث إلاّ بالقرابة وهم الباقون . فإذا خلّف الميّت ذا
فرض لا غير أخذ فرضه ورُدّ عليه الباقي . وإن كان معه ذو فرض ) آخر
( اُخذ ) هو أيضاً ( فرضه ، فإن أبقت ) من ( التركة ) شيئاً ( ولا قريب
غيرهما رُدّ عليهما بنسبة حصصهما إلاّ الزوج والزوجة ، فإنّه لا يردّ عليهما
مع وجود النسب ) .
هامش
( 1 ) العبارة في ق ول هكذا : والأُخت فبالفرض ترث الأُخت للأب أو الأبوين مع الزوج ،
وبالقرابة إن كانوا إخوة رجالا ونساءً ، وبهما في صور الردّ .
( 2 ) في ط : لاُمّه .
( 3 ) العبارة في ق ول هكذا : من الأعمام والأخوال فبالفرض إذا اجتمع مع المتقرّب بالأبوين أو
الأب ، وبالقرابة إذا انفرد .