الشرعي ) أي المحكوم بصحّته شرعاً ، أو المجعول في حكم الصحيح من الإقرار
عليه وترتيب أحكام الصحيح عليه كالمتسبّب عن أنكحة الكفّار أو الشبهة .
( ومراتبه ) من حيث الإرث ( ثلاث ) :
( الاُولى : الأبوان من غير ارتفاع ) إلى أبويهما فصاعداً ( والأولاد وإن
نزلوا ) بمعنى إنّ كلاّ من الأبوين والأولاد يرث مع الاجتماع مع الآخر ، وكذا كلّ
من الأبوين وأولاد الأولاد ، وهكذا وإن لم يرث أولاد الأولاد مع الأولاد .
( الثانية ) : طبقة الكلالة ( الإخوة والأخوات لأب أو لاُمّ أو لهما ،
وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد والجدّات وإن علوا لأب كانوا أولاُمّ أو لهما ) .
( الثالثة : الأخوال والخالات وإن علوا ) من أخوال الأبوين وخالاتهما
فصاعداً ( أو سفلوا ) من أولادهم فنازلا . ( والأعمام والعمّات وإن علوا أو
سفلوا ) ولكن الصنفين هنا ليسا كما تقدّم ، فإنّ ابن العمّ لا يرث مع الخال ، ولا ابن
الخال مع العمّ ، بل إنّما يجتمع منهما في الإرث المتساوون في التقرّب .
( و ) الضابط أنّ ( أصل النسب التوليد ، فمن ولد شخصاً من نطفته كان
ابنه ) أو بنته ( والمولّد أباً والأُنثى ) الوالدة ( اُمّا ) فهؤلاء متساوون في النسب
قرباً ، فهم أصحاب المرتبة الاُولى ( وآباؤهما ) أي الأبوين ( أجداد وجدّات
وإن تصاعدوا ، وأولادهما إخوة وأخوات ) للولد ( وهم الموجودون على
حاشية عمود النسب ) والجميع في مرتبة واحدة متساوون قرباً وبعداً بالنسبة
إلى الأبوين ، فهم أصحاب المرتبة الثانية ( وأولاد آبائهما وإن علوا أعمام
وعمّات ) للولد ( وأخوال وخالات وهم على الحاشية أيضاً ) متساوون
قرباً وبعداً ، فهم أصحاب المرتبة الثالثة .
( والسبب اثنان : زوجيّة ) دائمة بشرط الدخول إن عقد في المرض
( وولاء . ومراتب الولاء ثلاث : ولاء العتق ) ومنه أو من ولاء الإمامة - على
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 340
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٤٠