تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
اختلاف القولين - ولاء المشترى من الزكاة ( ثمّ ولاء تضمّن الجريرة ، ثمّ ولاء الإمامة ) وزاد المحقّق الطوسي ( رحمه الله ) ( 1 ) ولاء من أسلم على يده كافر ، لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى اليمن ، فقال : يا عليّ لا تقاتلنّ أحداً حتّى تدعوه ، وأيم الله لئن يهدي الله على يديك رجلا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ، ولك ولاؤه يا عليّ ( 2 ) ونحوه في خبر مسمع ( 3 ) . وهما مع الضعف يمكن أن يكون الوجه فيهما أنّ الولاء لمن أسلم منهم كان للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد جعله لعليّ ( عليه السلام ) . ولخبر تميم الداري قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما السنّة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين ؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته ( 4 ) . وهو عامّي . ( واعلم أنّ هؤلاء ) المذكورين في النسب والسبب ( ينقسمون ) أربعة أقسام : ( فمنهم ) من لا يرث إلاّ بالولاء ومنهم ( من لا يرث إلاّ بالفرض خاصّة ) وتعيّنَ مقدارُ ما يرثه في القرآن ( وهم الاُمّ من بين الأنساب إلاّ على الردّ ) أي إلاّ في صورة الردّ عليها ، فإنّها ترث حينئذ بالفرض والقرابة جميعاً . وذلك بأن لا يكون للميّت أب ولا ابن ولا ابنتان على قول . وأمّا إنّها ترث بالفرض في غيرها ، فلقوله تعالى " ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس ممّا ترك إن كان له ولدٌ فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلاُمّه الثلث فإن كان له أُخوة فلاُمّه السدس " ( 5 ) ( والزوج والزوجة من بين الأسباب إلاّ نادراً ) وهو إذا انحصر الوارث في أحدهما . والقول بالردّ على الزوجة أيضاً نادر . ( ومنهم من يرث بالفرض ) خاصّة ( مرّة وبالقرابة ) خاصّة ( اُخرى )
هامش
( 1 ) الفرائض النصيريّة : مخطوط . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 30 ب 10 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 30 ب 10 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ذيل الحديث 1 . ( 4 ) سنن الترمذي : ج 4 ص 427 ح 2112 . ( 5 ) النساء : 11 .