( كتاب الفرائض )
وهي جمع فريضة من الفرض ، بمعنى القطع والتقدير ، أو بمعنى الإيجاب .
( ومقاصده ثلاثة ) :
( الأوّل )
( في المقدّمات )
( وفيه فصول ) أربعة :
( الفصل الأوّل في موجب الإرث )
( إنّما يثبت الإرث بأمرين : نسب وسبب ) والنسب إمّا أن يوجب الإرث
بخصوصيّاته الموجبة للفروض المعلومة ، مثلا لا ترث الاُمّ الثلث أو السدس إلاّ
لكونها اُمّاً لا لمطلق النسب وإلاّ استحقّهما من سواها من الأنساب ، أو بعمومه كما
في صور الردّ . والسبب يوجبه لخصوصيّة في الإمام والمعتق ، وكذا في الزوجين
إن لم يردّ عليهما ، وإلاّ فبالعموم أيضاً ( فالنسب اتّصال شخص بغيره لانتهاء
أحدهما في الولادة إلى الآخر ، أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 339
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٣٩