تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
( كتاب الفرائض ) وهي جمع فريضة من الفرض ، بمعنى القطع والتقدير ، أو بمعنى الإيجاب . ( ومقاصده ثلاثة ) : ( الأوّل ) ( في المقدّمات ) ( وفيه فصول ) أربعة : ( الفصل الأوّل في موجب الإرث ) ( إنّما يثبت الإرث بأمرين : نسب وسبب ) والنسب إمّا أن يوجب الإرث بخصوصيّاته الموجبة للفروض المعلومة ، مثلا لا ترث الاُمّ الثلث أو السدس إلاّ لكونها اُمّاً لا لمطلق النسب وإلاّ استحقّهما من سواها من الأنساب ، أو بعمومه كما في صور الردّ . والسبب يوجبه لخصوصيّة في الإمام والمعتق ، وكذا في الزوجين إن لم يردّ عليهما ، وإلاّ فبالعموم أيضاً ( فالنسب اتّصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر ، أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه