الحسن وقتادة ومجاهد ( 1 ) . وقيل : الّذي يعدو سدّ الرمق عن ابن عبّاس ( 2 ) . وقيل :
المقصّر عن الزجّاج ( 3 ) . وقيل : المتزوّد منها ( 4 ) . وقيل : العادي بالمعصية طريق
المحقّين ( 5 ) . وفي التبيان ( 6 ) ومجمع البيان ( 7 ) إنّه مع تفسير الباغي بالخارج على
الإمام : هو المرويّ عن الصادقين ( عليهما السلام ) . وعن عبد العظيم الحسني عن
الجواد ( عليه السلام ) ( 8 ) وحمّاد بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) ( 9 ) قال : إنّه السارق .
( وهل يترخّص العاصي بسفره ) بغير قطع الطريق ( كالآبق والظالم
وطالب الصيد لهواً وبطراً ؟ إشكال ) : من عموم الآية ( 10 ) والاشتراك في العلّة
واستناد الضرورة إلى سفر هو معصية ، والمعصية لا توجب الرخصة ، وهو خيرة
عليّ بن إبراهيم ( 11 ) والشيخ أبو الفتوح الرازي ، وذكر أنّه مذهب أهل
البيت ( عليهم السلام ) ( 12 ) . ومن قصر التفسير في الأخبار على ما ذكر .
( وكلّ مضطرّ يباح له جميع المحرّمات المزيلة لتلك الضرورة ولا يختصّ
نوعاً منها إلاّ ما سنذكره ) في صور تعدّد ما يزيل الضرورة من تعيّن بعضه .
( وهل للمضطرّ التزوّد من الميتة ؟ الأقرب ذلك ) وفاقاً لنصّ أبي عليّ ( 13 )
لاشتراك العلّة ، مع الأصل . ويحتمل العدم . بناءً على حرمة وجوه الانتفاع بها ،
وإنّما خرج الأكل بالنصّ والإجماع . ( فإن لقيه مضطرّ آخر لم يجز له بيعها
هامش
( 1 و 3 و 5 ) قاله في التبيان : ج 2 ص 86 .
( 2 ) قاله في تفسير السمرقندي : ج 1 ص 177 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) التبيان : ج 2 ص 86 .
( 7 ) مجمع البيان : ج 1 و 2 ص 257 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 388 ب 56 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 وفيه : " عن محمّد
بن عليّ الرضا " .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 388 ب 56 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 .
( 10 ) البقرة : 173 .
( 11 ) تفسير عليّ بن إبراهيم : ج 1 ص 162 .
( 12 ) تفسير أبو الفتوح الرازي : ج 2 ص 13 .
( 13 ) لم نعثر عليه .